تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
" والعامل أمين . . . والقول قوله مع اليمين في قدر رأس المال وتلفه وعدم التفريط وحصول الخسران . " ( 1 ) 8 - وقال المحقق الثاني ( رحمه الله ) في توضيح كلامه : " أما تقديم قوله في التلف ، فلأنه أمين فيقدّم قوله فيه كغيره من الأمناء ولأنّ الحكم في الغاصب كذلك ، فالعامل أولى . ولا فرق بين أن يدّعي سبباً خفيّاً أو ظاهراً يمكن إقامة البينة عليه أو لا يذكر سبباً أصلاً خلافاً للشافعي . . . وكذا يقدّم قوله في حصول الخسران ؛ لأنه في الحقيقة في معنى التلف . هذا إذا كان دعوى الخسران في موضع يحتمل بأن عرض في الأسواق كساد ، ولو لم يحتمل لم يقبل ، ذكر ذلك في التذكرة وهو حسن . " ( 2 ) 9 - وقال المحدث الفقيه مولى محمد محسن الفيض الكاشاني ( رحمه الله ) : " العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلاّ عن تفريط أو تعدٍّ وقوله مقبول في التلف لأمانته . " ( 3 ) المقام الثاني : كلماتهم في اختلاف المالك والأجير أو غيره مثل الملاّح والصناع والمكاري . 1 - قال الشيخ المفيد ( رحمه الله ) : " وإذا ادّعى صاحب المتاع على الملاّح التفريط والجناية وأشكل الأمر في ذلك ، فعلى المدعي البيّنة وإن لم تكن له بيّنة كان على المنكر اليمين وكذلك القول في المكاري وساكن الدار إذا اختلفا فيما ذكرناه . . . والقصّار والخياط والصبّاغ وأشباههم من الصنّاع ضامنون لما جنته أيديهم على السلع ويضمنون ما تسلّموه من المتاع إلاّ أن يظهر هلاكه منهم ويشتهر بما لا يمكن دفاعه أو تقوم لهم البينة بذلك . . . والملاّح والمكاري والحمّال
هامش
1 - راجع : إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 330 ومفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 515 . 2 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 165 . 3 - مفاتيح الشرائع ، ج 3 ، ص 94 .
فقه المضاربة — صفحة 302 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي