شرح
" فإن قال خسرتُ وتلف الربح كان القول قوله مع يمينه ؛ لأنه لم يكذب نفسه ولا رجع
فيما اقرّ به وإنّما أخبر بتلف الأمانة في يده . " ( 1 )
3 - وقال المحقق ( رحمه الله ) :
" العامل أمين ، لا يضمن ما يتلف إلاّ عن تفريط أو خيانة وقوله مقبول في التلف . " ( 2 )
4 - وذيّله الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) بقوله :
" لا فرق في ذلك بين دعواه تلفه بأمر خفيّ ؛ كالسرق أو ظاهر ؛ كالحرق . ولا بين إمكان
إقامة البينة عليه وعدمه عندنا ؛ لكونه أميناً فيقبل قوله فيه كسائر الأمناء ، بل يقبل من
الغاصب كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، فمنه أولى . " ( 3 )
5 - وقال ( رحمه الله ) أيضاً في شرح قول المحقق ( رحمه الله ) " أما لو قال : ثم خسرتُ ، أو قال : ثم تلف
الربح ، قُبل " ما هذا نص كلامه :
" فلأنه أمين . هذا إذا كانت دعوى الخسران في موضع يحتمل ، بأن عرض في السوق
كساد ، ولو لم يحتمل لم يقبل ، نبّه عليه في التذكرة . " ( 4 )
6 - وقال العلامة ( رحمه الله ) :
" ولا خسران عليه بدون التفريط والقول قوله في عدمه وفي قدر رأس المال والتلف
والخسران . " ( 5 )
7 - وقال ( رحمه الله ) أيضاً في القواعد :
هامش
1 - المهذب ، ج 1 ، ص 463 - وراجع : الجامع للشرائع ، ص 315 .
2 - شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 114 ، المسألة الأولى . ومثله في المختصر النافع ، ص 146 - وراجع لشرحه : المقتصر ، ص 201 -
رياض المسائل ، ج 9 ، ص 89 .
3 - مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 374 - وراجع : جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 379 .
4 - المصدر السابق ، ص 370 - وراجع : جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 373 .
5 - تبصرة المتعلمين ، ص 104 - وذكر نحوه في التحرير ، ج 1 ، ص 281 ، الفرع " أ " والتذكرة ، ج 2 ، ص 245
والارشاد ، ج 1 ، ص 435 - وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 250 .