فالقول قول العامل في عدم الخيانة والتفريط ، وعدم شرط المالك عليه الشرط
شرح
" كما في التحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) وشرحيه ( 3 ) والتبصرة ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والكفاية
وهو قضية قواعد الباقين ؛ لأنّه منكر ولهذا قال في الرياض ( 6 ) أنه لا خلاف فيه . " ( 7 )
أقول : وكما قال به يحيى بن سعيد الحلي ( رحمه الله ) ( 8 ) وقال ( رحمه الله ) في بيان قوله " وعدم النهي عن
شراء العبد . . . " :
" كما في المبسوط وجامع الشرائع ( 9 ) والتحرير ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) ؛ لأنه أمين
ومنكر . والضمير في قوله " لو ادعاه " يعود إلى النهي . " ( 12 )
وإليك كلام الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) :
" إذا اشترى العامل سلعة للقراض ، فقال رب المال : كنت نهيتك عن ابتياعها ، فاشتريت
بعد النهي فليس للقراض ، وقال العامل : ما نهيتني عن هذا قطّ ، كان القول قول العامل ؛ لأنها
أمين ، ورب المال يدّعي الخيانة . " ( 13 )
ومثله سائر العبارات .
وقال الشيخ المفيد ( رحمه الله ) : " فإن اختلف صاحب المال والمضارب أو الشريكان في شيء ،
هامش
1 - تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 281 ، الفرع " أ " .
2 - إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 435 .
3 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 250 .
4 - تبصرة المتعلمين ، ص 104 .
5 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 165 .
6 - رياض المسائل ، ج 9 ، ص 89 .
7 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 515 .
8 - الجامع للشرائع ، ص 315 .
9 - المصدر السابق .
10 - تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 218 ، الفرع " ج " .
11 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 166 .
12 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 516 .
13 - المبسوط ، ج 3 ، ص 199 .