تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
فالقول قول العامل في عدم الخيانة والتفريط ، وعدم شرط المالك عليه الشرط
شرح
" كما في التحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) وشرحيه ( 3 ) والتبصرة ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والكفاية وهو قضية قواعد الباقين ؛ لأنّه منكر ولهذا قال في الرياض ( 6 ) أنه لا خلاف فيه . " ( 7 ) أقول : وكما قال به يحيى بن سعيد الحلي ( رحمه الله ) ( 8 ) وقال ( رحمه الله ) في بيان قوله " وعدم النهي عن شراء العبد . . . " : " كما في المبسوط وجامع الشرائع ( 9 ) والتحرير ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) ؛ لأنه أمين ومنكر . والضمير في قوله " لو ادعاه " يعود إلى النهي . " ( 12 ) وإليك كلام الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " إذا اشترى العامل سلعة للقراض ، فقال رب المال : كنت نهيتك عن ابتياعها ، فاشتريت بعد النهي فليس للقراض ، وقال العامل : ما نهيتني عن هذا قطّ ، كان القول قول العامل ؛ لأنها أمين ، ورب المال يدّعي الخيانة . " ( 13 ) ومثله سائر العبارات . وقال الشيخ المفيد ( رحمه الله ) : " فإن اختلف صاحب المال والمضارب أو الشريكان في شيء ،
هامش
1 - تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 281 ، الفرع " أ " . 2 - إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 435 . 3 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 250 . 4 - تبصرة المتعلمين ، ص 104 . 5 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 165 . 6 - رياض المسائل ، ج 9 ، ص 89 . 7 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 515 . 8 - الجامع للشرائع ، ص 315 . 9 - المصدر السابق . 10 - تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 218 ، الفرع " ج " . 11 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 166 . 12 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 516 . 13 - المبسوط ، ج 3 ، ص 199 .
فقه المضاربة — صفحة 298 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي