شرح
المال عشرة انتقض القراض في المال المأخوذ بدليل أنه لو أخذ الكل انتقض القراض فيه ،
فإذا انتقض في العشرة انتقض في الخسران ما يخصّه من العشرة فيقسط العشرة المأخوذة
على تسعين ، يكون لكل عشرة درهم وتُسع درهم فكأنه أخذ أحد عشرة درهماً وتُسعاً ،
فيكون رأس المال ما بقي بعد هذا . بيان هذا : إذا خسر عشرة وأخذ رب المال خمسة
وأربعين ، انتقض القراض في المأخوذ وهو خمسة وأربعون وفي نصف الخسران وهو
خمسة ، فيكون رأس المال بعد هذا خمسين . . . " ( 1 )
وهذا مختار المحقق ( 2 ) - كما ذكره الماتن - ويحيى بن سعيد الحلي ( 3 ) والعلامة في
التحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والقواعد ( 7 ) والمحقق ( 8 ) والشّهيد ( 9 ) الثانيين
والمحقق الأردبيلي ( 10 ) والفيض الكاشاني ( 11 ) والمحقق العاملي ( رحمهم الله ) ( 12 ) وابن قدامة ( 13 ) .
لكن ذكر صاحب الجواهر ( رحمه الله ) أن المسألة لا تخلو عن إشكال ، ثم بيّن الإشكال بما هذا
لفظه : " باعتبار عدم ثبوت ما يقتضي شيوع الخسارة على المال كلّه ، على وجه لو أخذ
المالك بعض المال يلحقه بعض الخسارة ، وإنما المنساق احتساب ما يأخذه المالك من
هامش
1 - المبسوط في فقه الإمامية ، ج 3 ، ص 201 .
2 - شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 117 ، مسألة 14 .
3 - الجامع للشرائع ، ص 318 .
4 - تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 280 .
5 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 436 .
6 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 248 .
7 - إيضاح الفوائد في شرح القواعد ، ج 2 ، ص 324 .
8 - جامع المقاصد ، ج 8 ، صص 134 و 135 .
9 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 396 .
10 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 264 .
11 - مفاتيح الشرائع ، ج 3 ، ص 93 ، مفتاح 951 .
12 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 493 .
13 - المغني مع الشرح الكبير ، ج 5 ، ص 170 .