تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
المال عشرة انتقض القراض في المال المأخوذ بدليل أنه لو أخذ الكل انتقض القراض فيه ، فإذا انتقض في العشرة انتقض في الخسران ما يخصّه من العشرة فيقسط العشرة المأخوذة على تسعين ، يكون لكل عشرة درهم وتُسع درهم فكأنه أخذ أحد عشرة درهماً وتُسعاً ، فيكون رأس المال ما بقي بعد هذا . بيان هذا : إذا خسر عشرة وأخذ رب المال خمسة وأربعين ، انتقض القراض في المأخوذ وهو خمسة وأربعون وفي نصف الخسران وهو خمسة ، فيكون رأس المال بعد هذا خمسين . . . " ( 1 ) وهذا مختار المحقق ( 2 ) - كما ذكره الماتن - ويحيى بن سعيد الحلي ( 3 ) والعلامة في التحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والقواعد ( 7 ) والمحقق ( 8 ) والشّهيد ( 9 ) الثانيين والمحقق الأردبيلي ( 10 ) والفيض الكاشاني ( 11 ) والمحقق العاملي ( رحمهم الله ) ( 12 ) وابن قدامة ( 13 ) . لكن ذكر صاحب الجواهر ( رحمه الله ) أن المسألة لا تخلو عن إشكال ، ثم بيّن الإشكال بما هذا لفظه : " باعتبار عدم ثبوت ما يقتضي شيوع الخسارة على المال كلّه ، على وجه لو أخذ المالك بعض المال يلحقه بعض الخسارة ، وإنما المنساق احتساب ما يأخذه المالك من
هامش
1 - المبسوط في فقه الإمامية ، ج 3 ، ص 201 . 2 - شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 117 ، مسألة 14 . 3 - الجامع للشرائع ، ص 318 . 4 - تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 280 . 5 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 436 . 6 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 248 . 7 - إيضاح الفوائد في شرح القواعد ، ج 2 ، ص 324 . 8 - جامع المقاصد ، ج 8 ، صص 134 و 135 . 9 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 396 . 10 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 264 . 11 - مفاتيح الشرائع ، ج 3 ، ص 93 ، مفتاح 951 . 12 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 493 . 13 - المغني مع الشرح الكبير ، ج 5 ، ص 170 .