تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
وهل يجب عليه البيع والإنضاض إذا طلبه المالك أو لا ؟ قولان ( 1 ) ، أقواهما
شرح
يحصل له ربح ببيعه عليه أجبر المالك على إجابته على إشكال ، وإن لم يظهر ربح ولا زبون لم يجبر المالك . " ( 1 ) 3 - وذيله المحقق الثاني ( رحمه الله ) بعد بيان وجه الإشكال بقوله : " والذي يساق إليه النظر وجوب التمكين من البيع ، مع توقف حصول الفائدة للعامل عليه . . . إذا عرفت ذلك ، فاعلم أن موضع الإشكال ما إذا طلب العامل البيع في الحال ، أما إذا طلب تأخيره إلى موسم رواج المتاع ، فليس له ذلك قطعاً ، للضرر الحاصل على المالك . " ( 2 ) 4 - وقال الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) : " نعم ، لو كان الزبون المذكور موجوداً بالفعل توجه الجواز ؛ لأنّه في قوة ظهور الربح . " ( 3 ) 5 - وقال الشيخ محمد حسن النجفي ( رحمه الله ) مستشكلاً على الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) : " مع إمكان المناقشة فيه أيضاً أولاً : بمنع كونه في قوة ظهور الربح المتوقف صدقه عرفاً على زيادة قيمة المال في نفسه ، أو فعلية الثمن من الراغب ، لا وجوده وإن لم يكن قد وقع منه ذلك ، وخصوصاً إذا حصل الراغب بعد الفسخ . وثانياً : نمنع تسلطه على ذلك في صورة ظهور الربح الذي لا يزيد به على كونه شريكاً ، ومن المعلوم عدم سلطنة له على بيع مال الشركة بغير إذن الشريك . " ( 4 ) ( 1 ) - أما القائلون بوجوب البيع : 1 - قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " وإن قال العامل لرب المال : لست أبيعه ، بل خذه بحاله ، بارك اللّه لك فيه ، نظرت ، فإن
هامش
1 - راجع : إيضاح الفوائد في شرح القواعد ، ج 2 ، صص 326 و 327 . 2 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 150 - وراجع في هذا المجال : مفتاح الكرامة ، ج 7 ، صص 502 و 503 . 3 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 383 . 4 - جواهر الكلام ، ج 26 ، صص 389 و 390 .