المضاربة ، أو اشترى شيئاً لنفسه فأدّى الثمن من ذلك ، أو وطأ الجارية المشتراة ،
شرح
" وإن لم يأذن له . . . أو أذن له فيه إلى بلد معين أو . . . فخالف ، لزمه الضمان بدليل إجماع
الطائفة . . . والمضارب مؤتمن ، لا ضمان عليه إلاّ بالتعدي . . . بدليل الإجماع المشار
إليه . " ( 1 )
6 - وقال ابن حمزة ( رحمه الله ) :
" وإن عيّن له جهة التصرّف لم يكن له خلافه . فإن خالف وربح ، كان الربح على ما
شرط . وإن خسر أو تلف ، غرم . " ( 2 )
7 - وقال ابن إدريس ( رحمه الله ) :
" وتصرّف المضارب موقوف على إذن صاحب المال ، إن أذن له في السفر به أو في
البيع نسية جاز له ذلك ولا ضمان عليه لما يهلك أو يحصل من خسران ، وإذا لم يأذن في
البيع بالنسية أو في السفر ، أو أذن فيه إلى بلد معيّن ، أو شرط أن لا يتّجر إلاّ في شيء معيّن ،
ولا يعامل إلاّ إنساناً معيّناً فخالف ، لزمه الضمان بدليل إجماع أصحابنا على جميع
ذلك . " ( 3 )
وأيضاً قال ( رحمه الله ) : " والمضارب مؤتمن لا ضمان عليه إلاّ بالتعدي . " ( 4 )
8 - وقال المحقّق ( رحمه الله ) :
" ولا خسران على العامل إلاّ عن تعدّ أو تفريط . " ( 5 )
9 - وقال العلاّمة ( رحمه الله ) في القواعد :
" والعامل أمين لا يضمن ما يتلف إلاّ بتعد أو تفريط ؛ سواء كان العقد صحيحاً أو
هامش
1 - غنية النزوع ، صص 267 و 268 .
2 - الوسيلة ، ص 264 .
3 - السرائر ، ج 2 ، ص 407 .
4 - نفس المصدر ، ص 409 .
5 - المختصر النافع ، ص 146 - وراجع في شرحه : رياض المسائل ، ج 9 ، ص 89 - جامع المدارك ، ج 3 ، ص 415 .