تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
القسمة من تتمة عمل العامل . . . " ( 1 ) 5 - وقال فخر المحققين بعنوان ضابطة كلية في المسألة : " والضابط أنه كلما ارتفع العقد والربح حاصل ولم يجب على العامل عمل ولا جبران خسران ، استقر ملكه . " ( 2 ) 6 - ولكن قوّى صاحب الجواهر ( رحمه الله ) عدم حصول الاستقرار بذلك بهذا البيان : " وفيه : منع ارتفاع صدق اسم مال القراض عليه وإن ارتفع بالفسخ صدق كون العامل مقارضاً ، والأدلة مطلقةٌ في أن الوضيعة في مال المضاربة على الربح الذي هو بينهما مع عدمها ، فالمتجه حينئذ بقاء حكم المضاربة على حالها . . . " ( 3 ) الثالثة : استقراره بالفسخ وإن لم ينض المال . قال العلامة ( رحمه الله ) : " إن قلنا إن العامل يجبر على البيع والإنضاض ، فلا استقرار ؛ لأنّ العمل لم يتمّ ، وهو أظهر وجهي الشافعية ، وإن قلنا بعدم الإجبار ، فلهم وجهان كما لو كان المال ناضاً . " ( 4 ) وقال المحقق الثاني ( رحمه الله ) : " فإن حصلت القسمة بعد ذلك حصل استقرار الملك للعامل لانقطاع حكم القراض وإلاّ بني على أن العامل هل يجبر على البيع والانضاض ؟ فإن قلنا به ، فحكم القراض باق ؛ لبقاء العمل ، وإن قلنا بالعدم ، فوجهان كالوجهين السابقين في الثانية . " ( 5 ) وبمثل كلام المحقق الثاني ( رحمه الله ) قال في الجواهر . ( 6 )
هامش
1 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 126 . 2 - إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 323 . 3 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 377 . 4 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 243 . 5 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 127 . 6 - جواهر الكلام ، المصدر السابق .