شرح
العقد . " ( 1 )
وهو مقتضى كلام الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) ( 2 ) وقد مرّ قوله في صدر المسألة .
4 - وقال المحقق العاملي ( رحمه الله ) :
" وهو كذلك ، لأنّه نهاية الحال . " ( 3 )
ومثله في الجواهر . ( 4 )
الثانية : استقراره بالفسخ والإنضاض من دون قسمة .
1 - قال العلامة ( رحمه الله ) : " الأقرب عندي ذلك ؛ لأنّ العقد قد ارتفع والوثوق بحصول رأس
المال قد حصل ، وهو أصح وجهي الشافعية وفي الثانية لا يستقر إلاّ بالقسمة ؛ لأنّ القسمة
الباقية من تتمة عمل العامل ، وليس شيئاً . " ( 5 )
2 - وقال ( رحمه الله ) في القواعد :
" وإنّما يستقر بالقسمة ، أو بالإنضاض والفسخ قبل القسمة " ( 6 )
3 - وقد مرّ عن الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) أنه يحصل بهما على قول قوي .
4 - وقال المحقق الثاني ( رحمه الله ) في شرح عبارة القواعد :
" فيه وجهان ، أصحهما - وهو مقرب التذكرة وظاهر اختياره هنا - حصول الاستقرار
أيضاً ؛ لأنّ العقد قد ارتفع ورأس المال ناض ، فيخرج عن كونه وقاية ، لارتفاع القراض
بارتفاع العقد ولوجوب صرف الربح إلى ما شرطاه حيث ارتفع العقد . والثاني العدم ؛ لأنّ
هامش
1 - إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 323 .
2 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 373 .
3 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 489 .
4 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 376 .
5 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 243 .
6 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 489 .