تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
العقد . " ( 1 ) وهو مقتضى كلام الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) ( 2 ) وقد مرّ قوله في صدر المسألة . 4 - وقال المحقق العاملي ( رحمه الله ) : " وهو كذلك ، لأنّه نهاية الحال . " ( 3 ) ومثله في الجواهر . ( 4 ) الثانية : استقراره بالفسخ والإنضاض من دون قسمة . 1 - قال العلامة ( رحمه الله ) : " الأقرب عندي ذلك ؛ لأنّ العقد قد ارتفع والوثوق بحصول رأس المال قد حصل ، وهو أصح وجهي الشافعية وفي الثانية لا يستقر إلاّ بالقسمة ؛ لأنّ القسمة الباقية من تتمة عمل العامل ، وليس شيئاً . " ( 5 ) 2 - وقال ( رحمه الله ) في القواعد : " وإنّما يستقر بالقسمة ، أو بالإنضاض والفسخ قبل القسمة " ( 6 ) 3 - وقد مرّ عن الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) أنه يحصل بهما على قول قوي . 4 - وقال المحقق الثاني ( رحمه الله ) في شرح عبارة القواعد : " فيه وجهان ، أصحهما - وهو مقرب التذكرة وظاهر اختياره هنا - حصول الاستقرار أيضاً ؛ لأنّ العقد قد ارتفع ورأس المال ناض ، فيخرج عن كونه وقاية ، لارتفاع القراض بارتفاع العقد ولوجوب صرف الربح إلى ما شرطاه حيث ارتفع العقد . والثاني العدم ؛ لأنّ
هامش
1 - إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 323 . 2 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 373 . 3 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 489 . 4 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 376 . 5 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 243 . 6 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 489 .
فقه المضاربة — صفحة 211 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي