تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
مملوك مع أنّه ليس في الخارج ( 1 ) .
شرح
بحكم الشرط . . . " ( 1 ) 10 - وقال في الفقه الإسلامي : " ويتفق الحنفية مع المالكية والشافعية في الأظهر عندهم ، في أنه لا يملك حصته من الربح الحاصل بعمله إلاّ بقسمة المال لا بظهور الربح . وقال الحنابلة والزيدية : إن العامل يملك حصته من الربح بظهوره ولو لم يقسم المال . " ( 2 ) ( 1 ) - قد أجاب الماتن ( رحمه الله ) عن أدلة القائلين بالقول الثاني بأربعة أجوبة : الأوّل ؛ بقوله : كما ترى والثاني ؛ بقوله : كون القيمة أمراً وهميّاً ممنوع ، والثالث ؛ بقوله : إنّه يصير شريكاً في العين الموجودة ، والرابع ؛ بقوله : لا يلزم أن يكون المملوك موجوداً خارجياً . وحيث إن الأوّل والثاني من هذه الأجوبة يحتاجان إلى بيان ، أخذ سيّدنا الخوئي ( رحمه الله ) في مقام إثباتهما بطريق علمي ، فقال : " وقد ذكرنا في مبحث الخمس تبعاً للماتن ( قدس سره ) أنّ ارتفاع القيمة السوقية قد يفرض في الأموال التي لم تعد للتجارة والاكتساب كالمعدات المتخذة للانتفاع الشخصي ، وقد يفرض فيما يتخذ للانتفاع بماليّته . ففي الأوّل لا يعدّ ترقّي القيمة ربحاً عند العقلاء ؛ نظراً إلى أنّ الغاية من ملكيّته لها ليست هي التجارة كي تكون مورداً لصدق الربح والاستفادة . فمن يشتري داراً لسكناه بألف ثمّ ترتفع القيمة السوقية بمرور الزمان فتصبح خمسة آلاف لا يعدّ لدى العقلاء أنّه قد ربح أربعة آلاف ، ما دام هو يحتفظ بداره ولم يبعها ، وإنّما هو يملك دار سكناه فقط . نعم ، لو باعها صدق الربح عند ذلك . وهذا بخلاف الثاني ؛ حيث إن زيادة القيمة فيه تعتبر ربحاً لدى العقلاء سواء أباعه أم لم يبعه ، فإنّه رابح ومالك للزيادة بالفعل . ودعوى أنه أمر موهوم واضح الفساد ، فإنّه أمر اعتباري ثابت ببناء العقلاء على حد ثبوت أصل الماليّة وإلاّ ، فلا نعرف أيّ فرق بين الذهب
هامش
1 - المغني مع الشرح الكبير ، ج 5 ، ص 169 . 2 - الفقه الإسلامي وأدلته ، ج 4 ، ص 868 .