تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
تحصل بسعي العامل ولعمله مدخلية تامة في حصولها في بعض الموارد ، كما مرّ توضيحه في مسألة التاسعة والعشرين . ولذلك نرى أنّ الطيور والحيتان إذا صادها الصياد تصير ملكاً له ، وإن كانت أجهزة الصيد وشبكته ملكاً لشخص آخر . لا يقال : فرق بين الصيد والربح ؛ فإنّ الصيد من حيازة المباحات فيملكها متصدي الحيازة والربح ليس كذلك ؛ لأنه يقال : نعم ، لو لم يقصد الصياد التملك لنفسه أو قصد الغير فكذلك ولكن أمره بيده وأمّا غيره ، فلا أثر لقصده وليس هذا إلاّ أثر العمل . وكذلك الأمر في الزراعة ؛ فإنّ الزرع للزارع ولو كان غاصباً للأرض لا لصاحب الأرض ، وأمّا ما يقولون : من أنّ الزرع لصاحب البذر لا للعامل ، فهو أيضاً من جهة كون الزرع نماء للبذر لا من جهة أخرى وإن كان لنا النقاش فيه أيضاً ؛ لأن عدّ الزرع نماء للبذر ليس بهذا الوضوح عند العرف وأنه كقولهم : الربح تابع للأصل ، مثلاً بمثل . والسرّ في جميع ذلك ؛ انّ الإنسان مالك لأعماله وأفعاله وبالنتيجة مالك لنتاج أعماله كما قال تعالى : ( ليس للإنسان إلاّ ما سعى ) ( 1 ) ، فمن صاد صيداً أو حفر بئراً أو أحيا أرضاً أو عمر بستاناً أو غرس شجراً أو أخرج معدناً أو كنزاً أو غاص في البحر وأخرج لؤلوءً ومرجاناً فذلك كلّه له ؛ لأنه نتاج عمله . فهل يقبل الطبع أن نقول : إذا كان الأصل هو العمل وحده فيتبعه الثمرة والنتاج ، وإذا كان هو مع رأس المال ، فيتبع النتيجة - وهو الربح - لرأس المال وللعامل الأجرة فقط ؟ كلاّ وحاشا . ويؤيّد ما قلناه ؛ ما جاء في الروايات المتعدّدة - فيما إذا خالف العاملُ المالكَ فيما شرطه - من قولهم ( عليهم السلام ) " الربح بينهما " ، كرواية محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به ، فخرج . قال : يضمن المال
هامش
1 - النجم ( 53 ) : 39 .
فقه المضاربة — صفحة 187 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي