تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
غير خال عن النقاش ؛ لأن بين الربح والنماء فرق أساسي ، كما أن بينهما وبين المنفعة فرق جوهري ولا يقاس أحدها بالآخر ؛ حيث إن ما كان جزءً أو عضواً للأصل أو متولداً منه يسمى نماء متصلة أو منفصلة ، كثمرة الشجرة ولبن الشاة وشعرها ووبرها وولدها ونحوها ، وما كان مستفاداً من العين ولم يكن عيناً يسمى منفعة لها ، كسكنى الدار وخدمة العبد وركوب الدابة . وأمّا إن كان ارتفاع القيمة وزيادتها ، لجهة من الجهات كوجود تغييرات حصلت في العين بنفسها أو بسبب إعمال صناعة ظريفة أو غير ظريفة فيها أو لأجل تحولات خارجية حصلت يسمى ربحا لها . ونحن وإن قبلنا هذه التبعية في النماء والمنفعة ولكن لا نقبلها في الربح . والشاهد على ذلك هو العرف والارتكاز . ولعلّ السر في ذلك كون الربح كثيراً ما معلولا للصناعة والعمل ولا يكون نتيجة نفس العين ، ولذا نرى أن مهارة الصانع وظرافة الصنع وغرابته دخيل في مقدار الربح بحيث كانت مدخلية المواد الأولية في حصول الربح في غاية القلة . فهل يصحّ أن يقال : الربح الحاصل من صناعة سرير جميل كان لمالك الخشبة دون الصانع الحاذق الذي قد عمل فيه طيلة زمن كثير وقد أودع فيه الجهات الفنية الكثيرة ؟ ومما يجب أن نعلم ، أنه ليست في الشرع طريقة خاصة في المعاملات من العقود والإيقاعات بل أحال أمرها إلى ما عليه العرف . نعم ، لو كان في شيء منهما ما يخالف طريقة الشارع قد منع منه كحرمة الربا والنهي عن الضرر وبيع المنابذة والملامسة وبيع ما لا ملكية ولا مالية له . وعلى هذا وبهذا البيان يظهر أنّ ما كان متعارفاً عند الناس ولم يمنعه الشارع المقدس ، فهو صحيح شرعي وتشمله العمومات كأوفوا بالعقود ، والمؤمنون عند شروطهم ، وغير ذلك . وعلى هذا فالقواعد التي ليست لها أساس من الشرع والكتاب والسنة فهي قابلة للنقاش وإن كانت مشهورة عند علمائنا ( رحمهم الله ) لأنا لسنا عبيد غير الشرع من الناس ولو كانوا علماء وعقلاء وسعوا في الإسلام . نعم ، يجب علينا احترامهم وتجليلهم ،