مسألة 21 : لو مرض في أثناء السفر ، فإن كان لم يمنعه من شغله ، فله أخذ
النفقة ، وإن منعه ليس له ، وعلى الأول لا يكون منها ما يحتاج إليه للبرء من
المرض ( 1 ) .
شرح
تجبر بالربح فقط فإذا لم يكن ربح في المضاربة فالنفقة على العامل دون رأس المال .
( 1 ) - قد ذكر الفقهاء ( رحمهم الله ) مضافاً إلى مسألة دخول الدواء في النفقة لو مرض العامل في
أثناء السفر وعدم دخوله ، مسألة مؤونة الموت في السفر ونحن أيضاً ننقل الأقوال حول
البابين .
1 - قال العلامة ( رحمه الله ) :
" ولو احتاج في السفر إلى زيادة نفقة فهي من مال القراض أيضاً . ولو مرض فافتقر إلى
الدواء ، فإنه محسوب عليه وكذا لو مات كفّن من ماله خاصة ؛ لأن النفقة وجبت للقراض
وقد بطل بموته ، فلا يكفن من مال القراض . " ( 1 )
2 - وقال المحقق الثاني ( رحمه الله ) في شرح عبارة العلامة في القواعد " ولو مات لم يجب
تكفينه " :
" . . . لأنّه استحق النفقة في حال الحياة لا مطلقاً . وكذا لو مرض فاحتاج إلى دواء
ونحوه فإنه من ماله . " ( 2 )
3 - وقال الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) :
" ومؤونة المرض والموت في السفر محسوبتان على العامل خاصة ؛ لأنهما لم يتعلقا
بالتجارة . " ( 3 )
4 - وقال الشيخ محمد حسن النجفي ( رحمه الله ) :
" وفي المسالك وغيرها أن مؤونة المرض والموت في السفر محسوبتان على العامل
هامش
1 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 242 .
2 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 115 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 478 .
3 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 349 .