تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
مسألة 21 : لو مرض في أثناء السفر ، فإن كان لم يمنعه من شغله ، فله أخذ النفقة ، وإن منعه ليس له ، وعلى الأول لا يكون منها ما يحتاج إليه للبرء من المرض ( 1 ) .
شرح
تجبر بالربح فقط فإذا لم يكن ربح في المضاربة فالنفقة على العامل دون رأس المال . ( 1 ) - قد ذكر الفقهاء ( رحمهم الله ) مضافاً إلى مسألة دخول الدواء في النفقة لو مرض العامل في أثناء السفر وعدم دخوله ، مسألة مؤونة الموت في السفر ونحن أيضاً ننقل الأقوال حول البابين . 1 - قال العلامة ( رحمه الله ) : " ولو احتاج في السفر إلى زيادة نفقة فهي من مال القراض أيضاً . ولو مرض فافتقر إلى الدواء ، فإنه محسوب عليه وكذا لو مات كفّن من ماله خاصة ؛ لأن النفقة وجبت للقراض وقد بطل بموته ، فلا يكفن من مال القراض . " ( 1 ) 2 - وقال المحقق الثاني ( رحمه الله ) في شرح عبارة العلامة في القواعد " ولو مات لم يجب تكفينه " : " . . . لأنّه استحق النفقة في حال الحياة لا مطلقاً . وكذا لو مرض فاحتاج إلى دواء ونحوه فإنه من ماله . " ( 2 ) 3 - وقال الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) : " ومؤونة المرض والموت في السفر محسوبتان على العامل خاصة ؛ لأنهما لم يتعلقا بالتجارة . " ( 3 ) 4 - وقال الشيخ محمد حسن النجفي ( رحمه الله ) : " وفي المسالك وغيرها أن مؤونة المرض والموت في السفر محسوبتان على العامل
هامش
1 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 242 . 2 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 115 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 478 . 3 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 349 .