تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
ثلاثة . كما أنّه إذا أقام في بلد عشرة أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال ، لأنه في السفر عرفاً . نعم ، إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر - مثل التفرج ، أو لتحصيل مال له ، أو لغيره مما ليس متعلقاً بالتجارة - فنفقته في تلك المدة على نفسه ( 1 ) . وإن كان مقامه لما يتعلق بالتجارة ولأمر آخر ( 2 ) ، بحيث يكون كلّ منهما علة مستقلة لولا الآخر ، فإن كان الأمر الآخر عارضاً في البين ، فالظاهر جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة ، وإن كانا في عرض واحد ، ففيه وجوه ؛ ثالثها التوزيع ( 3 ) . وهو الأحوط في الجملة وأحوط منه كون التمام على نفسه ، وإن كانت العلة مجموعهما ، بحث يكون كل واحد جزء من الداعي ، فالظاهر التوزيع .
شرح
والمحقّق الأردبيلي ( رحمه الله ) ( 1 ) وصاحب الجواهر ( رحمه الله ) ( 2 ) وغيرهم أيضاً . ( 1 ) - وهو أيضاً ظاهر لا إشكال فيه ؛ لعدم الوجه لحمله على المضاربة . ( 2 ) - قال في الجواهر في هذا المقام : " أمّا لو أقام للراحة أو للتفرج أو لتحصيل مال له أو لغير مال القراض ، فإنّه لا يستحق عن تلك المدة شيئاً من مال القراض للنفقة . أما لو أقام للتجارة أو لأمر آخر بحيث يكون كل منهما علة تامة في المكث ، ففي اختصاص النفقة في مال القراض للإطلاق ، وعدمه للأصل ، والتوزيع أوجهٌ ؛ أقواها الأوّل ، كما أن أقواها الأخير ، لو تركب الداعي منهما بحيث يكون كل منهما جزء العلة . " ( 3 ) ( 3 ) - لا وجه للتفصيل بين العروض في البين وبين كونهما في عرض واحد إلاّ أن يكون ما عرض في البين بحيث لا يعدّ مهمّاً في قبال عمل المضاربة وإلاّ ، فالحق ثالث الاحتمالات ، وهو التوزيع في صورة العروض في البين أيضاً والشاهد هو الارتكاز من العرف والعقلاء . ودعوى الارتكاز العرفي والسيرة القطعية الجارية في غيره - وهو كونها
هامش
1 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 246 . 2 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 345 . 3 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 346 .