تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
نصيبه " ( 1 ) هذا ، وأما في الحضر ، فليس له أن يأخذ من رأس المال شيئاً إلا إذا اشترط على المالك ذلك . مسألة 15 : المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره وأجرة المسكن ونحو ذلك ( 2 ) ، وأما جوائزه وعطاياه
شرح
" لنا : ان العامل مشغول بالعمل في مال القراض ، فكانت النفقة على المال ، كالعبد المستغرق وقته في خدمة مولاه ، على أنه قد روى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر . . . " ( 1 ) وأيضاً اختار جمع من المتأخرين رأي الشيخ في غير مبسوطه بتعبيرات مختلفة مثل الأظهر والأقوى والأصح كالمحقق ( 2 ) ، والعلامة في التذكرة ( 3 ) والقواعد والتحرير ، وابن سعيد ( 4 ) ، والشّهيد الثاني ( 5 ) والمحقق الثاني ( رحمهم الله ) ( 6 ) وغيرهم . ( 1 ) - قد رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) . وهذا السند صحيحٌ كما قاله الماتن ( رحمه الله ) والعمركي هو : ابن علي بن محمد البوفكي وهو ثقة ورواه الشيخ الطوسي مثله . وقد نقل الكليني أيضاً الحديث عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . . . " ( 7 ) ( 2 ) - من مخارج إجازة السفر من قبل الحكومة ومخارج المكاتبات والارتباطات كالبرقيات والتلفونات وغيرها .
هامش
1 - المختلف ، ج 6 ، ص 206 ، مسألة 159 . 2 - شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 111 . 3 - التذكرة ، ج 2 ، ص 242 . 4 - الجامع للشرائع ، ص 316 . 5 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 348 . 6 - جامع المقاصد ، ج 8 ، صص 111 و 112 . 7 - وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 24 ، الباب 6 من أبواب المضاربة ، ح 1 - مرآة العقول ، ج 19 ، صص 293 و 294 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 348 .