نصيبه " ( 1 ) هذا ، وأما في الحضر ، فليس له أن يأخذ من رأس المال شيئاً إلا إذا
اشترط على المالك ذلك .
مسألة 15 : المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات
يحتاج إليها في سفره وأجرة المسكن ونحو ذلك ( 2 ) ، وأما جوائزه وعطاياه
شرح
" لنا : ان العامل مشغول بالعمل في مال القراض ، فكانت النفقة على المال ، كالعبد
المستغرق وقته في خدمة مولاه ، على أنه قد روى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه
موسى بن جعفر . . . " ( 1 )
وأيضاً اختار جمع من المتأخرين رأي الشيخ في غير مبسوطه بتعبيرات مختلفة مثل
الأظهر والأقوى والأصح كالمحقق ( 2 ) ، والعلامة في التذكرة ( 3 ) والقواعد والتحرير ،
وابن سعيد ( 4 ) ، والشّهيد الثاني ( 5 ) والمحقق الثاني ( رحمهم الله ) ( 6 ) وغيرهم .
( 1 ) - قد رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) . وهذا السند صحيحٌ كما قاله الماتن ( رحمه الله ) والعمركي هو : ابن علي بن
محمد البوفكي وهو ثقة ورواه الشيخ الطوسي مثله . وقد نقل الكليني أيضاً الحديث عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . . . " ( 7 )
( 2 ) - من مخارج إجازة السفر من قبل الحكومة ومخارج المكاتبات والارتباطات
كالبرقيات والتلفونات وغيرها .
هامش
1 - المختلف ، ج 6 ، ص 206 ، مسألة 159 .
2 - شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 111 .
3 - التذكرة ، ج 2 ، ص 242 .
4 - الجامع للشرائع ، ص 316 .
5 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 348 .
6 - جامع المقاصد ، ج 8 ، صص 111 و 112 .
7 - وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 24 ، الباب 6 من أبواب المضاربة ، ح 1 - مرآة العقول ، ج 19 ، صص 293 و 294 -
ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 348 .