تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو ( 1 ) ، وإن اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن
شرح
" وهل يضمن مع التعدّي أم مع التعدّي والخسران ؟ فإن كان مع التعدي ، لِمَ يكون الربح بينهما ؟ الجواب : يضمن بنفس العدوان ويستقر الضمان بحصول الخسران ، وإنّما كان الربح بينهما مع التعدّي ، لأنّ مقتضى المضاربة الاشتراك في الربح بحسب الشرط ، والعدوان لا ينافيه ، فيبقى الشرط بحاله . " ( 1 ) 4 - وقال ابن إدريس ( رحمه الله ) : " وإذا لم يأذن في البيع بالنسيئة أو في السفر أو أذن فيه إلى بلد معيّن أو شرط أن لا يتّجر إلاّ في شيء معين ولا يعامل إلاّ إنساناً معيناً فخالف ، لزمه الضمان ؛ بدليل إجماع أصحابنا على جميع ذلك . " ( 2 ) 5 - وقال المحقّق الثاني ( رحمه الله ) : " وكذا ليس له أن يبيع نسيئة ، وإن كان فيه ربح بل هو مظنة الربح لم يجز ؛ لما فيه من التغرير بمال المالك . ولو احتاط بأخذ رهن أو شراء شيء من مال المشتري بثمن لا ينقص عن ثمن المبيع مؤجل إلى أجله ، ففي الجواز احتمال . " ( 3 ) ( 1 ) - علّل المحقّق الخوئي ( رحمه الله ) الصحة فيما إذا استوفى الثمن قبل اطلاع المالك بقوله : " حيث يحكم بصحة المضاربة والعقد الذي صدر من العامل ، بلا خلاف فيه ولا إشكال . " ( 4 ) لكن يبقى هنا سؤال أنّه ما الفرق بين استيفاء الثمن قبل اطلاع المالك عليه وعدم استيفائه قبله ؟ فإن كان البيع نسيئة على خلاف ظاهر إذنه ، فهو في اختيار المالك إن شاء أجازه وإن شاء رده ، سواء أكان قبل الاستيفاء أم بعده ؛ فالقول في أحدهما بالصحة بلا
هامش
1 - نكت النهاية ، ج 2 ، ص 237 . 2 - السرائر ، ج 2 ، ص 407 . 3 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 86 - وراجع : غنية النزوع ، ص 266 - ومسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 350 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 457 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 237 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، صص 243 و 244 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 305 - المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة ، ج 5 ، صص 149 و 150 . 4 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 60 .
فقه المضاربة — صفحة 111 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي