تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
مسألة 8 : مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك ، إلا أن يكون متعارفاً ينصرف إليه الاطلاق ( 1 ) . ولو خالف في غير مورد الانصراف ، فان
شرح
والمسألة موجودة في كثير من الكتب الفقهية فقد تعرض لها الشيخ المفيد ( 1 ) والشيخ الطوسي في الخلاف ( 2 ) وابن زهره ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) والعلامة في التذكرة ( 5 ) والشهيد الثاني ( 6 ) والفيض الكاشاني ( رحمهم الله ) ( 7 ) وقد تعرض العامة ( 8 ) أيضاً للمسألة فراجع وتركه الباقون لمكان ظهوره . ( 1 ) - ننقل هنا كلام بعض الفقهاء حول المسألة : 1 - قال المفيد ( رحمه الله ) : " إذا باع المضارب المتاع بنسيئة فهو ضامن ثمنه ، إلا أن يكون صاحب المال قد إذن له في ذلك . " ( 9 ) 2 - وقال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " ومتى تعدى المضارب ما رسمه صاحب المال مثل أن يكون أمره أن يصير إلى بلد بعينه فمضى إلى غيره من البلاد . . . . أو أمره أن يبيع نقداً فباع نسيئة ، كان ضامناً للمال ، إن خسر كان عليه وإن ربح كان بينهما على ما وقع الشرط عليه . " ( 10 ) 3 - وقال المحقق ( رحمه الله ) في شرح عبارة النهاية :
هامش
1 - المقنعة ، ص 634 . 2 - الخلاف ، ج 3 ، ص 461 ، مسألة 5 . 3 - غنية النزوع ، ص 266 . 4 - السرائر ، ج 2 ، ص 407 . 5 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 341 . 6 - الروضة البهية ، ج 4 ، ص 213 . 7 - مفاتيح الشرائع ، ج 3 ، ص 91 ، مفتاح 949 . 8 - المغني والشرح الكبير لابن قدامة ، ج 5 ، ص 151 - بداية المجتهد لابن رشد ، ج 2 ، ص 238 . 9 - المقنعة ، ص 634 . 10 - النهاية ، ص 428 - وراجع : الخلاف ، ج 3 ، ص 468 ، مسألة 16 .