مسألة 8 : مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك ، إلا أن
يكون متعارفاً ينصرف إليه الاطلاق ( 1 ) . ولو خالف في غير مورد الانصراف ، فان
شرح
والمسألة موجودة في كثير من الكتب الفقهية فقد تعرض لها الشيخ المفيد ( 1 ) والشيخ
الطوسي في الخلاف ( 2 ) وابن زهره ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) والعلامة في التذكرة ( 5 ) والشهيد
الثاني ( 6 ) والفيض الكاشاني ( رحمهم الله ) ( 7 ) وقد تعرض العامة ( 8 ) أيضاً للمسألة فراجع وتركه الباقون
لمكان ظهوره .
( 1 ) - ننقل هنا كلام بعض الفقهاء حول المسألة :
1 - قال المفيد ( رحمه الله ) :
" إذا باع المضارب المتاع بنسيئة فهو ضامن ثمنه ، إلا أن يكون صاحب المال قد إذن له
في ذلك . " ( 9 )
2 - وقال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) :
" ومتى تعدى المضارب ما رسمه صاحب المال مثل أن يكون أمره أن يصير إلى بلد
بعينه فمضى إلى غيره من البلاد . . . . أو أمره أن يبيع نقداً فباع نسيئة ، كان ضامناً للمال ، إن
خسر كان عليه وإن ربح كان بينهما على ما وقع الشرط عليه . " ( 10 )
3 - وقال المحقق ( رحمه الله ) في شرح عبارة النهاية :
هامش
1 - المقنعة ، ص 634 .
2 - الخلاف ، ج 3 ، ص 461 ، مسألة 5 .
3 - غنية النزوع ، ص 266 .
4 - السرائر ، ج 2 ، ص 407 .
5 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 341 .
6 - الروضة البهية ، ج 4 ، ص 213 .
7 - مفاتيح الشرائع ، ج 3 ، ص 91 ، مفتاح 949 .
8 - المغني والشرح الكبير لابن قدامة ، ج 5 ، ص 151 - بداية المجتهد لابن رشد ، ج 2 ، ص 238 .
9 - المقنعة ، ص 634 .
10 - النهاية ، ص 428 - وراجع : الخلاف ، ج 3 ، ص 468 ، مسألة 16 .