تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
ومورد الرواية الخروج إلى الأرض المنهيّة . 7 - ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل دفع إلى رجل مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربة ، فذهب فاشترى به غير الذي أمره ، قال : " هو ضامن والربح بينهما على ما شرط . " ( 1 ) والحديث موثق ب‍ : " معاوية بن حكيم " حيث قيل : إنّه فطحي ولكنّه ثقة . ومورد الرواية اشتراط شراء ضرب من المتاع . 8 - ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة وينهاه أن يخرج إلى أرض أخرى فعصاه ، فقال : " هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه . " ( 2 ) والحديث موثقٌ ب‍ : " وهيب " حيث إنّه وهيب بن حفص وهو واقفي ثقة . 9 - ما رواه الشيخ الطوسي أيضاً عن جعفر وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهى أن يخرج بالمال إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به ، فقال : " هو ضامن والربح بينهما . " ( 3 ) هذه جملة من الأخبار ونحوها غيرها . ( 4 ) ويقع الكلام في أنّه هل هذه الأخبار مخالفة للقاعدة المذكورة أو لا ؟ وعلى فرض مخالفتها هل تعالج هذه المخالفة أو يعمل بالأخبار من دون توجّه إلى القاعدة ؟ فنقول : ليس بينها وبين القاعدة مخالفة أصلاً بتقريب أنّ الأخبار صدرت في مورد
هامش
1 - نفس المصدر ، ح 9 ، ص 18 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 351 . 2 - المصدر السابق ، ح 10 . 3 - نفس المصدر ، ح 11 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 347 - الوافي ، ج 18 ، ص 887 . 4 - فراجع : الباب 1 من أبواب المضاربة ، ح 7 و 8 و 12 .