شرح
ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال :
" المال الذي يعمل به مضاربة ، له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلاّ أن يخالف
أمر صاحب المال . " ( 1 )
سند الحديث صحيح ، وهذه الرواية أيضاً كسابقتها في الاطلاق وعدم ذكر مورد
خاص للمخالفة .
ولا يخفى أنّ قوله : " إلاّ أن يخالف الخ " استثناء عن جملة " ليس عليه من الوضيعة
شيء " فالرواية تدلّ على المطلوب .
5 - ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة فيخالف ما
شرط عليه ؟ قال : " هو ضامن والربح بينهما . " ( 2 )
والسند صحيحٌ ودلالتها كسابقتيها .
6 - ما رواه الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني
قال : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى الأرض
( أرض ) وينهى أن يخرج به إلى أرض غيرها ، فعصى فخرج به إلى أرض أخرى فعطب
المال ؟ فقال : هو ضامن . وإن سلم فربح ( وربح ) ، فالربح بينهما . " ( 3 )
والحديث صحيحٌ بناءً على كون محمد بن الفضيل الذي يروي عن أبي الصباح
الكناني هو محمد بن القاسم بن الفضيل وهو رجل ثقة ، كما اختار كونه ذاك صاحب
جامع الرواة ، وإلاّ فضعيف ب : " محمد بن الفضيل الأزدي " والمجلسي عبر هنا عن الحديث
بالمجهول ولكن في بعض الموارد الذي يشبه المورد يعبّر عن الحديث بالصحيح .
هامش
1 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 4 .
2 - نفس المصدر ، ح 5 .
3 - نفس المصدر ، ح 6 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 343 .