تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " المال الذي يعمل به مضاربة ، له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلاّ أن يخالف أمر صاحب المال . " ( 1 ) سند الحديث صحيح ، وهذه الرواية أيضاً كسابقتها في الاطلاق وعدم ذكر مورد خاص للمخالفة . ولا يخفى أنّ قوله : " إلاّ أن يخالف الخ " استثناء عن جملة " ليس عليه من الوضيعة شيء " فالرواية تدلّ على المطلوب . 5 - ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة فيخالف ما شرط عليه ؟ قال : " هو ضامن والربح بينهما . " ( 2 ) والسند صحيحٌ ودلالتها كسابقتيها . 6 - ما رواه الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني قال : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى الأرض ( أرض ) وينهى أن يخرج به إلى أرض غيرها ، فعصى فخرج به إلى أرض أخرى فعطب المال ؟ فقال : هو ضامن . وإن سلم فربح ( وربح ) ، فالربح بينهما . " ( 3 ) والحديث صحيحٌ بناءً على كون محمد بن الفضيل الذي يروي عن أبي الصباح الكناني هو محمد بن القاسم بن الفضيل وهو رجل ثقة ، كما اختار كونه ذاك صاحب جامع الرواة ، وإلاّ فضعيف ب‍ : " محمد بن الفضيل الأزدي " والمجلسي عبر هنا عن الحديث بالمجهول ولكن في بعض الموارد الذي يشبه المورد يعبّر عن الحديث بالصحيح .
هامش
1 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 4 . 2 - نفس المصدر ، ح 5 . 3 - نفس المصدر ، ح 6 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 343 .