تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له : أيت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها قال : " فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن . وإن اشترى متاعاً ( شيئاً ) فوضع فيه فهو عليه . وإن ربح فهو بينهما . " ( 1 ) ورواه الشيخ بسند آخر عن الحلبي مثله . والسند حسنٌ في الكافي ، صحيح في التهذيب . والشرط في هذه الرواية ، الخروج إلى مكان معين وعدم التجاوز عنه . 3 - ما رواه أيضاً عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصلاح الكناني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال : " له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلاّ أن يخالف عن شيء مما أمره صاحب المال . " ( 2 ) والحديث صحيحٌ سنداً . وليس المراد من قوله : " له الربح " أنّ الربح كلّه للعامل بل كون الربح للمالك ليس مورداً للشك إذ الشك في أنّ العامل هل له سهم منه أو لا وهذا التعبير يكفي في إثباته . ثم إن الموضوع في هذه الرواية مطلق مخالفة أمر رب المال وليس فيها ذكر مورد خاص حتى يكتفى به فقط . قال المجلسي ( رحمه الله ) في شرح الحديث : " وظاهره ان الخسران أيضاً عليه في صورة المخالفة كما أن التلف عليه كما هو ظاهر بعض الأصحاب ويظهر من كلام بعضهم اختصاصه بالتلف . " ( 3 ) 4 - ما رواه محمّد بن الحسن الطوسي عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن
هامش
1 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 . 2 - نفس المصدر ، ح 3 . 3 - مرآة العقول ، ج 19 ، ص 294 .