شرح
الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له : أيت أرض
كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها قال : " فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن . وإن
اشترى متاعاً ( شيئاً ) فوضع فيه فهو عليه . وإن ربح فهو بينهما . " ( 1 ) ورواه الشيخ بسند آخر
عن الحلبي مثله .
والسند حسنٌ في الكافي ، صحيح في التهذيب .
والشرط في هذه الرواية ، الخروج إلى مكان معين وعدم التجاوز عنه .
3 - ما رواه أيضاً عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن
إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصلاح الكناني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الرجل
يعمل بالمال مضاربة قال : " له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلاّ أن يخالف عن شيء
مما أمره صاحب المال . " ( 2 )
والحديث صحيحٌ سنداً .
وليس المراد من قوله : " له الربح " أنّ الربح كلّه للعامل بل كون الربح للمالك ليس
مورداً للشك إذ الشك في أنّ العامل هل له سهم منه أو لا وهذا التعبير يكفي في إثباته . ثم إن
الموضوع في هذه الرواية مطلق مخالفة أمر رب المال وليس فيها ذكر مورد خاص
حتى يكتفى به فقط .
قال المجلسي ( رحمه الله ) في شرح الحديث : " وظاهره ان الخسران أيضاً عليه في صورة
المخالفة كما أن التلف عليه كما هو ظاهر بعض الأصحاب ويظهر من كلام بعضهم
اختصاصه بالتلف . " ( 3 )
4 - ما رواه محمّد بن الحسن الطوسي عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن
هامش
1 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 .
2 - نفس المصدر ، ح 3 .
3 - مرآة العقول ، ج 19 ، ص 294 .