شرح
وفي كصحيحته عن الباقر عليه السّلام أنّه قال : « ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتّى يصل إلينا حقّنا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 1 / 545 الحديث 14 ، وسائل الشيعة : 9 / 484 الحديث 12543 ..
وفي صحيحة علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السّلام من رجل يسأله : أن يجعله في حلّ من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطَّه : « من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلّ » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 23 الحديث 88 ، تهذيب الأحكام : 4 / 143 الحديث 400 ، وسائل الشيعة :
9 / 543 الحديث 12676 .فإذا كان كلّ هذا الخمس حلالا لكلّ الشيعة ، فكيف يجيبه المعصوم عليه السّلام بالنحو المذكور ؟
وفي « الفقيه » عن أبي بصير عن الباقر عليه السّلام أنّه قال له : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال : « من أكل من مال اليتيم درهما ، ونحن اليتيم » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 22 الحديث 78 ، وسائل الشيعة : 9 / 536 الحديث 12662 ..
وفي الصحيح عن إبراهيم بن هاشم قال : كنت عند أبي جعفر عليه السّلام إذ دخل عليه صالح بن محمّد [ بن سهل ] وكان يتولَّى له الوقف بقم ، فقال : سيّدي إجعلني من عشرة آلاف درهم في حلّ فقد أنفقتها ، فقال له : « أنت في حلّ » فلمّا خرج صالح قال عليه السّلام : « أحدهم يثب على أموال آل محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثمّ يجيء فيقول : إجعلني في حلّ ، أتراه ظنّ أنّي أقول : لا أفعل ؟ ! واللَّه ليسألنّهم اللَّه يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 1 / 548 الحديث 27 ، تهذيب الأحكام : 4 / 140 الحديث 397 ، الاستبصار : 2 / 60 الحديث 197 ، وسائل الشيعة : 9 / 537 الحديث 12664 ..
وصحيحة علي بن مهزيار أنّه كتب إليه أبو جعفر عليه السّلام قال : « الذي أوجبت في سنتي هذه ، - وهذه سنة عشرين ومائتين - فقط لمعنى من المعاني ، أكره تفسير المعنى