شرح
مع أنّه بملاحظة صدر الرواية وذيلها يظهر تحليلهم مطلق الخمس لما ذكر ، لا خصوص أرباح التجارات والصناعات ، فلاحظ . ومع جميع ذلك سيظهر لك الجواب من طرف المعظم .
قوله : ( ومنها قلت ) . . إلى آخره .
هذا أصحّ سندا من السابق ، وأوضح دلالة ، كما هو واضح ، ومع ذلك غير واضح اختصاصه بالأرباح ، بل ظاهره الأعمّ كما لا يخفى ، ومع ذلك يتوجّه أيضا أنّهم عليهم السّلام أوجبوا صريحا ، وطلبوا طلبا لأمر ما ، بعد ما صدر منهم عليهم السّلام أمثال ما ذكر ، مثلا : ورد أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام سأل فاطمة عليها السّلام أن تحلَّل الشيعة ففعلت ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 143 الحديث 401 ، وسائل الشيعة : 9 / 547 الحديث 12684 .، ومع ذلك صدر منهم ما صدر ممّا ذكرنا ، وهو كثير عرفته وسنذكر أيضا .
مثل ما رواه في « الكافي » و « التهذيب » عن محمّد بن زيد قال : قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السّلام فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس ، فقال عليه السّلام : « ما أمحل هذا ، تمحضونا المودّة بألسنتكم وتزوون عنّا حقّا جعله اللَّه لنا وجعلنا له ، وهو الخمس ، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حلّ » ( 1 )( 1 ) الكافي : 1 / 548 الحديث 26 ، تهذيب الأحكام : 4 / 140 الحديث 396 ، وسائل الشيعة : 9 / 539 الحديث 12666 .وفي بعض النسخ لا جعل اللَّه أحدا منكم في حلّ ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الوافي : 10 / 335 و 336 ذيل الحديث 9657 ..
ورواية أبي بصير عن الباقر عليه السّلام قال : « من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللَّه ، اشترى ما لا يحلّ له » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 136 الحديث 381 ، وسائل الشيعة : 9 / 484 الحديث 12544 ..