شرح
بيده ، ثمّ قال : « هي واللَّه الإفادة يوما بيوم إلَّا أنّ أبي جعل شيعته في حلّ ليزكَّيهم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 1 / 544 الحديث 10 ، تهذيب الأحكام : 4 / 121 الحديث 344 ، وسائل الشيعة : 9 / 546 الحديث 12682 مع اختلاف يسير .إلى غير ذلك من الأخبار .
قوله : ( وللنصوص ) . . إلى آخره .
أقول : هي صحيحة سماعة عن الكاظم عليه السّلام أنّه سأله عن الخمس ؟ فقال :
« في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير » ( 1 )( 1 ) الكافي : 1 / 545 الحديث 11 ، وسائل الشيعة : 9 / 503 الحديث 12584 ..
وصحيحة يزيد قال : كتبت جعلت لك الفداء تعلَّمني ما الفائدة وما حدّها ؟
رأيك أبقاك اللَّه تعالى أن تمنّ عليّ ببيان ذلك لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم ، فكتب : « الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام أو جائزة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 1 / 545 الحديث 12 ، وسائل الشيعة : 9 / 503 الحديث 12585 ..
وما رواه في « التهذيب » عن الريّان بن الصلت قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام :
ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلَّة رحى في أرض قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب : « يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللَّه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 139 الحديث 394 ، وسائل الشيعة : 9 / 504 الحديث 12587 ..
وقويّة عبد اللَّه بن سنان أنّه قال الصادق عليه السّلام : « على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة عليها السّلام ، ولمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيتها الحجج على الناس ، فذلك لهم خاصّة يضعونه حيث شاؤوا وحرم عليهم الصدقة ،