شرح
الجهة أيضا ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 221 و 222 مع اختلاف يسير .( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 449 .انتهى .
واعلم ! أيضا أنّهم قالوا إذا قصد القنية في أثناء الحول يسقط الاستحباب ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 225 ، الحدائق الناضرة : 12 / 146 .، وإن كان ملكه للتجارة ، وكان نيّته كذلك إلى قصد القنية ، ووجهه ظاهر .
واعلم ! أيضا أنّ في « الذخيرة » نسب إلى جماعة اشتراط بقاء السلعة طول الحول في الاستحباب ، وأنّه لو باعه بثمن في الأثناء ، يسقط الاستحباب في الحول الأوّل ، ويستأنف الحول .
ونقل عن الشيخ أنّه قال : إذا ملك سلعة للتجارة قيمتها نصاب فصاعدا ، ثمّ باعها في أثناء الحول ، استأنف حول الثمن عند من لا يوجب زكاة التجارة ، وبنى على قول من يوجب ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الخلاف : 2 / 99 ..
قال : وقطع المصنّف ومن تبعه من المتأخّرين عنه بعدم السقوط ، ونقل المصنّف في « التذكرة » وولده في الشرح الإجماع عليه ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 223 ، إيضاح الفوائد : 1 / 187 ..
والأوّل أقرب ، لأنّ مع التبدّل يكون الثانية غير الأولى ، فلا يكون فيه زكاة ، لأنّه لا زكاة في مال ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 449 .. . إلى آخر ما ذكرنا عنه وأجبنا عنه أيضا ، فلو كان التبدّل للتجارة يكون عليه زكاة التجارة استحبابا على القول به كما عرفت .
نعم لو باعها بأحد النقدين وأخذ الثمن ، وبقي عنده حتّى حال عليه الحول ، يكون زكاته واجبة البتّة ، وإن كان قصده الشراء به ، لأنّ حول الحول على النقدين