شرح
فسأل المعصوم عليه السّلام عن ذلك ، فقال : « إن كان القيّم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 69 الحديث 9 ، وسائل الشيعة : 17 / 363 الحديث 22756 ..
فيظهر منه اشتراط العدالة ، وغير خفي أنّ قاضي العامّة لا عبرة بفعله ، فالعبرة بالعدالة ، لكن يتوقّف على عدم المخالفة ، لما عليه الأصحاب ، وعلى الموافقة ، لقول قائل منهم ، وليس المقام مقام تحقيق ذلك .
الثالث : أن لا يكون وليّا ، أو لا يكون مليئا ، أو لا هذا ولا ذاك جمعا ، واقترض لنفسه واتّجر كذلك ، فإنّ الاقتراض يكون باطلا ، وكان ضامنا والربح لليتيم ، أمّا الضمان فلكونه غاصبا ، والغصب يتبع الضمان بلا خلاف ، بل هو مأخوذ بأشقّ الأحوال ، ولما ورد في الأخبار في خصوص المقام كما ستعرف .
وأمّا كون الربح لليتيم ، فلصحيحة أبان بن عثمان - الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 673 الرقم 705 .- عن منصور الصيقل ، قال : سألت الصادق عليه السّلام عن مال اليتيم يعمل به ؟ قال : فقال : « إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 29 الحديث 71 ، الاستبصار : 2 / 30 الحديث 89 ، وسائل الشيعة : 9 / 89 الحديث 11593 ..
ومرّ صحيحة الحلبي ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 83 الحديث 11575 .، وسعيد السمّان ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 87 الحديث 11588 .، وكصحيحة أبي العطارد ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 88 الحديث 11589 .، وغيرها ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 87 - 89 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة .، فلا بدّ من حمل رواية منصور على الولي ، أو إجازة الولي ، كما صرّح به