شرح
حجّة الشيخ فيما حكي عنه ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الخلاف : 2 / 96 .، قول الصادق عليه السّلام : « كلّ عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 516 الحديث 8 ، وسائل الشيعة : 9 / 139 الحديث 11691 مع اختلاف يسير .، وإنّ النماء في الغالب إنّما يحصل في التجارة بالتقليب ، فلو كان ذلك يقطع الحول ، لكان السبب الذي يثبت فيه الزكاة مانعا ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 449 ، لاحظ ! منتهى المطلب : 1 / 507 ط . ق .، انتهى .
أقول : الأقوى عندي ما ذكره في « التذكرة » لما يظهر من بعض الأخبار مطلوبيّة الزكاة في كلّ مال تجارة يعمل به .
مثل كصحيحة محمّد بن مسلم أنّه قال : « كلّ ما [ ل ] عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 528 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 9 / 72 الحديث 11551 ..
وقوّية سماعة قال : وسألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة ، هل عليه فيه زكاة إذا كان يتّجر به ؟ فقال : « ينبغي له أن يقول لأصحاب المال : زكَّوه ، فإن قالوا : إنّا نزكَّيه فليس عليه غير ذلك ، وإن هم قالوا : [ إنّا ] لا نزكَّيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ، ولا يعمل به حتّى يزكَّوه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 528 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 9 / 76 الحديث 11561 مع اختلاف يسير .فتأمّل ! وغيرهما من الأخبار ، مع أنّ المقام : مقام الاستحباب .
وأمّا ما قاله في ردّ مختار « التذكرة » من أنّه مبنيّ على ما اختاره من عدم سقوط الاستحباب بالتقليب في الأثناء ، [ و ] قد عرفت حاله ، وأشار به إلى ما ذكر سابقا عليه ، من أنّه لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول ، ولأنّ مورد النصوص المتضمّنة لاستحباب هذا النوع من الزكاة السلعة الباقية طول الحول ، كما يدلّ عليه