شرح
حسنة محمّد بن مسلم ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 528 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 4 / 68 الحديث 186 ، وسائل الشيعة : 9 / 71 الحديث 11546 .، ورواية أبي الربيع ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 527 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 4 / 68 الحديث 185 ، وسائل الشيعة : 9 / 71 الحديث 11547 .، وغيرهما من الأخبار السابقة ، فيكون التعدّي إلى غيرها من غير دليل واضح مندفعا بالأصل ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 449 .انتهى .
وغير خفي عدم ظهور اشتراط بقاء السلعة على حالها طول الحول من الأخبار المذكورة ، وظهور العموم من غيرها ممّا يصلح أن يكون مستند الاستحباب عند الأصحاب ، وواقعا ، كما مرّ في صدر الكتاب ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 19 من هذا الكتاب ..
وأمّا ما ذكره من أنّه لا زكاة . إلى آخره ، ففيه أنّه ورد في الخمسة التي ذكره لا في مال التجارة .
ثمّ قال : وإن كان النصاب من غير النقدين ، فالمشهور استيناف الحول مطلقا ، واستوجبه في « التذكرة » البناء على الحول الأوّل إن كان الثمن مال التجارة ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 222 .، والأوّل أقرب لما مرّ ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 449 مع اختلاف يسير .انتهى .
أقول : قد عرفت الحال ، ونسبته إلى المشهور ، لعلَّه ممّا ستعرفه في مسألة التبدّل في الحول .
ثمّ قال : وذكر في « التذكرة » إنّ البناء إنّما يكون لو اشترى بالعين ، وأمّا إذا اشترى في الذمّة ، ونقد النصاب في الثمن انقطع الحول ، لأنّه لم يتعيّن الصرف في هذه