شرح
« المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 503 ط . ق .، لا على القول بتعلَّقها بالعين ، إن قلنا بوجوب هذه الزكاة ، وفيما لو زادت القيمة بعد الحول .
فعلى الأوّل : يخرج ربع عشر القيمة الأولى .
وعلى الثاني : يخرج الزيادة أيضا ، وذكر ثمرات أخر ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 450 .، والكل بعد تردّده في ترجيح أحد القولين .
واعلم ! أيضا أنّه لو اشترى بالنصاب شيئا للتجارة ، استأنف حولها من حين الشراء ، لما عرفت من اعتبار كونها في مجموع الحول ، كما ظهر من الأخبار وأفتى به الأصحاب .
قال في « الذخيرة » : وتفصيل المسألة أنّ النصاب لا يخلو إمّا أن يكون من النقدين ، [ أم لا ، فإن كان من النقدين ] واشترى به سلعة للتجارة ، قيل : يبنى حول العرض على حول الأصل ، وهو المحكَّي عن « الخلاف » و « المبسوط » ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 5 / 172 ، لاحظ ! المبسوط : 1 / 221 ، الخلاف : 2 / 94 المسألة 108 ..
واستوجه في « التذكرة » البناء إن كان الثمن من مال التجارة ، وإلَّا استأنف ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 221 المسألة 153 ..
وذهب جماعة منهم المحقّق إلى الاستيناف مطلقا ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : / 157 ، البيان : 306 ، مدارك الأحكام : 5 / 173 .، وهو أقرب ، لانقطاع حول الأوّل بتبدّل المحلّ ، وحول التجارة إنّما يعتبر بعد عقد المعاوضة ، وما دلّ على اعتبار بقاء السلعة طول الحول ، كما مرّ ، يدفع التفصيل الذي اختاره المصنّف في « التذكرة » .