شرح
زكاة ؟ قال : « لا » قلت : أمسكه سنين ثمّ أبيعه ، ماذا عليّ ؟ قال : « سنة واحدة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 69 الحديث 189 ، وسائل الشيعة : 9 / 72 الحديث 11552 .وعرفت الحال فيها أيضا وستعرف .
ثمّ اعلم ! الزكاة في مال التجارة هل تتعلَّق بالقيمة ، كما اختاره الشيخ ومن تبعه ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 221 ، المراسم : 136 ، شرائع الإسلام : 1 / 157 ، منتهى المطلب : 1 / 508 ط . ق .أم لا بالمتاع والعين ؟ فإن اخرج منها فهو الواجب ، وإن عدل إلى القيمة ، فقد اخرج بدل الزكاة ، كما هو الحال في الزكاة الواجبة .
ونسب إلى « التذكرة » الميل إليه ، وإلى « المعتبر » أنّه أنسب بالمذهب ( 1 )( 1 ) نسب إليهما في ذخيرة المعاد : 450 ، لاحظ ! تذكرة الفقهاء : 5 / 220 ، المعتبر : 2 / 550 ..
حجّة الشيخ : أنّ النصاب معتبر بالقيمة ، وما اعتبر النصاب منه وجب الزكاة منه كسائر الأموال .
وبرواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السّلام قال : « كلّ عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 516 الحديث 8 ، وسائل الشيعة : 9 / 139 الحديث 11691 مع اختلاف يسير ..
قال في « المعتبر » : تمسّك الشيخ رحمه اللَّه ضعيف . أمّا قوله : النصاب معتبر بالقيمة ، قلنا : مسلَّم ، لكن ليعلم بلوغها القدر المعلوم ، ولا نسلَّم أنّه يوجب الإخراج منها .
وأمّا الرواية فغير دالَّة على موضع النزاع ، لأنّها دالَّة على أنّ الأمتعة تقوّم بالدراهم والدنانير ، ولا يلزم من ذلك إخراج الزكاة [ منها ] ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 550 ..
وفي « الذخيرة » : أنّه يظهر فائدة الخلاف في جواز بيع السلعة بعد الحول ، وقبل إخراج الزكاة أو ضمانها ، فيجوز على القول بتعلَّقها بالقيمة على ما صرّح به في