تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
هذا كلَّه مضافا إلى الآية ( 1 )( 1 ) النساء ( 4 ) : 6 .، والأخبار ( 1 )( 1 ) البرهان في تفسير القرآن : 1 / 343 - 345 .القطعيّة المانعة عن أخذ شيء منه ، واللَّه العالم بأحكامه . على أنّ الأخبار المذكورة ظاهرة في الوجوب كما قال به قوم ( 1 )( 1 ) المقنعة : 238 ، لاحظ ! المبسوط : 1 / 220 .، والجمع بينها وبين المعارض غير منحصر في الاستحباب ، لاحتمال ما ذكرناه ، بل وظهوره كما عرفت ، وبعد الحمل على الاستحباب ، مع أنّه لم يرد هذا الحمل في خبر ، بل الظاهر ممّا ورد في الأخبار المتعارضة خلافه ، بل الوارد في تلك الأخبار الحمل على التقيّة ، بل وتعيّن بملاحظة ما ذكر في المقام ، مع أنّه لا داعي إلى توجيه الأخبار المذكورة ، ثمّ الحمل على الاستحباب فتدبّر . مع أنّ التخصيص مقدّم على الحمل على الاستحباب لغلبته ، حتّى سلَّم أنّه ما من عام إلَّا وقد خصّ ، فلا يضرّ رفع القلم عنهما ، لأنّ المكلَّف هو الولي . وأصالة براءة ذمّته لا يعارض الأخبار المذكورة ، ومجرّد الشهرة لا يكون حجّة سيّما عنده ، وإن كان الظاهر بطلان القول بالوجوب أيضا ، لما ظهر لك ، بل هو أبعد ، ثمّ أبعد من القول بالاستحباب بالنظر إلى ما قلنا . ويؤيّده ما ظهر من الآية وغيرها : من أنّ الزكاة تطهير ، وأنّ اللَّه فرض الزكاة ، كما فرض الصلاة ( 1 )( 1 ) التوبة ( 9 ) : 103 ، البرهان في تفسير القرآن : 2 / 156 .، وأمثال ذلك . واعلم ! أنّ مستند القائل بأنّه إذا باعه زكاه لسنة واحدة ، موثّقة العلاء كالصحيح عن الصادق عليه السّلام قال : قلت : المتاع لا أصيب به رأس المال ، عليّ فيه