تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
وموثّقة يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى الصادق عليه السّلام : إنّ لي إخوة صغارا ، فمتى تجب عليهم الزكاة ؟ قال : « إذا وجبت عليهم الصلاة [ وجبت الزكاة ] » قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة قال : « إذا اتجر به فزكَّه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 541 الحديث 7 ، تهذيب الأحكام : 4 / 27 الحديث 66 ، الاستبصار : 2 / 29 الحديث 84 ، وسائل الشيعة : 9 / 85 الحديث 11579 مع اختلاف يسير .، وقريب منها رواية محمّد بن الفضيل ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 27 الحديث 67 ، وسائل الشيعة : 9 / 88 الحديث 11590 .. وبصحيحة صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي العطارد أنّه قال للصادق عليه السّلام : مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به ؟ فقال : « إذا حرّكته فعليك زكاته » ، قلت : فإنّي أحرّكه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر ؟ قال : « عليك زكاته » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 540 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 4 / 28 الحديث 68 ، الاستبصار : 2 / 29 الحديث 86 ، وسائل الشيعة : 9 / 88 الحديث 11589 .. وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام في مال اليتيم عليه زكاة ؟ فقال : « إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 540 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 9 / 83 الحديث 11575 .. ورواية موسى بن بكر قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها ، فهل عليه زكاة ؟ فقال : « إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 30 الحديث 76 ، وسائل الشيعة : 9 / 90 الحديث 11596 .. ومثلها رواية عبد الرحمان بن الحجاج ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 542 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 4 / 30 الحديث 75 ، وسائل الشيعة : 9 / 90 الحديث 11595 .، وكصحيحة سعيد السمّان قال : سمعت الصادق عليه السّلام يقول : « ليس في مال اليتيم زكاة إلَّا أن يتّجر به ، فإن اتّجر به