تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
ويدلّ عليه حسنة ابن مسلم السابقة ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 528 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 4 / 68 الحديث 186 ، الاستبصار : 2 / 10 الحديث 29 ، وسائل الشيعة : 9 / 71 الحديث 11546 .، وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج - وأنا أسمع - إنّا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة ، فربّما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة ؟ فقال : « إن كنت تربح فيه [ شيئا ] أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة ، وإن كنت إنّما تربّص به لأنّك لا تجد إلَّا وضيعة فليس عليك زكاة » ، الحديث ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 70 الحديث 11544 .، إلى غير ذلك من الأخبار . وجه الدلالة : أنّ المعصوم عليه السّلام شرط في مطلوبيّة الزكاة أن لا تنقص القيمة طول الحول عن رأس المال أصلا ، والدلالة ظاهرة كما لا يخفى ، فلا وجه لمناقشة صاحب « الذخيرة » بأنّ الدلالة إنّما هي على اشتراط الطلب برأس المال والربح ، لا على اشتراط اعتبار طول الحول ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 449 .انتهى . إذ ظاهر أنّ مراد المعصوم عليه السّلام أنّ المكث سنة وأمثالها ، إن كان مع الربح ، أو وجدان رأس المال فعليك الزكاة ، والمشروط عدم عند عدم شرطه . وأظهر دلالة ممّا ذكر قويّة سماعة قال : سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا ، فيمكث عنده السنة والسنتين أو أكثر [ من ذلك ] ؟ قال : « ليس عليه زكاة حتّى يبيعه إلَّا أن يكون أعطي به رأس المال ، فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن أعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتّى يبيعه ، وإن حبسه ما حبسه ، فإذا هو باعه فإنّما عليه زكاة سنة واحدة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 528 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 9 / 72 الحديث 11549 ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 86 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني