شرح
الزكاة ، فقال أكثرهم بالاستحباب ، وقال آخرون بالوجوب ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 478 ط . ق ..
والظاهر منه أعمّ من أن يكون مال تجارة اليتيم والمجنون وغيرهما ، وربّما كان الظاهر من « المبسوط » أيضا كذلك .
واحتجّ في « الذخيرة » على مختاره من الاستحباب بصحيحة زرارة وبكير عن الباقر عليه السّلام قال : « ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر ، وليس في الفضّة زكاة ، وليس على مال اليتيم زكاة . إلَّا أن يتّجر به ، فإذا اتّجر به فعليه الزكاة والربح لليتيم ، وعلى التاجر ضمان المال » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 9 الحديث 1601 ، وسائل الشيعة : 9 / 69 و 89 الحديث 11543 و 11594 ..
مع أنّه رحمه اللَّه احتمل أن يكون قوله : « وليس على مال اليتيم . . إلى آخره » من كلام الصدوق ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 420 .، وغير خفي أنّ هذا الاحتمال أظهر كما لا يخفى على المطَّلع .
وفي « الكافي » روى هذه الصحيحة إلى قوله : وإن كثر ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 519 الحديث 10 ، وسائل الشيعة : 9 / 69 الحديث 11543 .، ولذا نقل في « الوافي » عن الصدوق أيضا كذلك ( 1 )( 1 ) الوافي : 10 / 63 .، من دون تأمّل أصلا .
وبحسنة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام سئل : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال :
« لا ، إلَّا أن يتّجر [ به ] أو يعمل [ به ] » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 541 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 9 / 87 الحديث 11587 ..
ولموثقة عمر بن أبي شعبة عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله عن مال اليتيم ؟ فقال :
« لا زكاة عليه إلَّا أن يعمل به » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 27 الحديث 64 ، وسائل الشيعة : 9 / 86 الحديث 11584 مع اختلاف يسير ..