تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
شرح
قوله : ( بشرط قيام رأس المال طول الحول وبلوغ قيمته نصاب أحد النقدين ) . أقول : مستند الشرط الثاني الإجماع ، نقله العلَّامة في « النهاية » ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 2 / 364 .. وفي « المعتبر » أنّه قول علماء الإسلام ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 546 .، وربّما كان في الأخبار ما يشير إليه ، من جهة أنّه منها يظهر أنّ الفرق بين زكاة التجارة وزكاة النقدين منحصر في خصوص عدم الوجوب ، أو في خصوص كونه غير النقدين المسكوكين ، فتأمّل ! وهل يشترط في الزيادة عن النصاب بلوغ نصاب الثاني أم لا ؟ فعن « التذكرة » و « المنتهى » التصريح بالأوّل ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 220 ، منتهى المطلب : 1 / 507 ط . ق .، بل نقل عن العامّة عدم اعتباره ، كما لم يعتبروا ذلك في النقدين أيضا ( 1 )( 1 ) نقل عنهم في ذخيرة المعاد : 449 ، لاحظ ! بداية المجتهد : 1 / 263 .، وظاهر إطلاق الحكم في « التحرير » ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام : 1 / 64 .هو الثاني . وأمّا ما أشرنا إليه من المشير ، وأنّه عند العامّة عدم الاعتبار ، ربّما يرجّحان الأوّل ، ولم يظهر من الإجماع ما يخالفه ، بل ربّما كان إطلاق لفظ نصاب النقدين يشمل النصابين فيهما ، سيّما ولم يتعرّضوا للمخالفة في النصاب الثاني ، واللَّه يعلم . وأمّا الشرط الأوّل : فهو أيضا إجماعي ، وادّعى في « المعتبر » أنّ عليه فقهاؤنا أجمع ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 550 ..