شرح
في شرحه الفارسي ( 1 )( 1 ) لوامع صاحبقراني : 5 / 536 ..
وفي نسختي من « الفقه الرضوي » هكذا : « فإذا بلغ ذلك النصاب ، وحصل بغير خراج السلطان ، ومؤنة العمارة والقرية أخرج منه العشر » ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 197 .انتهى .
ويظهر منه رحمه اللَّه أنّه جعل مؤنة القرية عبارة عن مؤنة الزرع .
بل صرّح بذلك حيث قال في شرح تلك العبارة بالفارسيّة : « وآنچه خرج ده باشد از تخم وأجرت مصالح الأملاك از گاو وغير آن » ( 1 )( 1 ) لوامع صاحبقراني : 5 / 533 .، انتهى .
ووجهه أنّ القرية من حيث هي هي ليس لها مؤنة ملحوظة في زكاة الغلَّات بالبديهة من الدين ، والضرورة عند جميع المسلمين ، فيكون كناية عن مؤنة الغلَّات فيها ، لأنّ الغالب والعادة كون الغلَّات المذكورة في القرى .
ويشهد على ذلك : عدم ذكر العذق والعذقين للحارس ، مع وروده في الأخبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 191 الحديث 11810 و 11811 .، وفتاوى معظم الأخيار ، بل كلَّهم على ما نقل عن « التذكرة » و « المنتهى » ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 154 ، منتهى المطلب : 1 / 500 ط . ق ..
مع أنّ فهم الفقهاء أيضا حجّة ، فإنّهم في غاية الاعتقاد بالمفيد والصدوق ، ونهاية الاطَّلاع على ما قالا في كتبهما ، سيّما « المقنعة » و « الفقيه » . ولم ينسب أحد منهم إليهما القول باستثناء مؤنة القرية ، مع تصريحهما بذلك ( 1 )( 1 ) المقنعة : 239 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 18 ذيل الحديث 59 .، بل الذي نسب هو استثناء مؤنة الغلَّات ليس إلَّا ، بل لم ينسب أحد من المسلمين أحدا منهم إلى ذلك ،