شرح
يذكر فيه استثناء العذق والعذقين للحارس ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 9 / 192 الباب 10 من أبواب زكاة الغلَّات .، وكذا الحال فيما دلّ على استثناء العذق والعذقين ، فإنّه لم يذكر فيه استثناء حصّة السلطان ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 514 الحديث 7 ، تهذيب الأحكام : 4 / 18 الحديث 47 ، وسائل الشيعة : 9 / 176 الحديث 11774 ..
فظهر أنّ المقام لم يكن مقام ذكر المستثنيات ، بل خصوص ما اقتضاه المقام ، فكما أنّ غاية كثرة الأخبار تدلّ على شيء بعنوان اليقين ، فكذا الحال في المقام يحصل اليقين بأنّهم عليهم السّلام لم يكونوا في مقام التعرّض للمستثنيات البتّة ، فلم يبق لمخالف المشهور دليل يعارض أدلَّتهم ، فضلا أن يغلب عليها ، فتأمّل جدّا ! مع أنّه ورد في القرآن : * ( خُذِ الْعَفْوَ ) * ( 1 )( 1 ) الأعراف ( 7 ) : 199 .وفسّر العفو بالقدر الفاضل عن حاجتهم ( 1 )( 1 ) تفسير البغوي : 2 / 224 ، تفسير الكشاف : 2 / 190 ، التفسير الكبير للفخر الرازي : 15 / 101 ، جامع البيان : 6 / 154 ..
وروي الكليني والصدوق في « المعتبر » عن الصادق عليه السّلام : « إنّما وضعت الزكاة قوتا للفقراء وتوفيرا لأموالكم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 498 الحديث 6 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 2 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 9 / 10 الحديث 11390 .، فتأمّل ! فعلى هذا يكون مستند المشهور أوفق بكتاب اللَّه ، ومشتهرا بين أصحابنا ، ومخالف للعامّة ، وموافق للسنّة ، والقواعد المسلَّمة ، وكلّ واحد ممّا ذكر مرجّح إجماعا ونصوصا ، بالنصوص المتواترة المسلَّمة .
لكن مع جميع ما ذكرنا لعلّ الإشكال لم يرتفع بالكليّة أصلا ورأسا ، لما سنشير إليه ، فالمسألة لم تصف ، ولم تخلص بالمرّة .
فالأحوط عدم الاستثناء ، سيّما المؤن التي تكون قبل صيرورة الزرع حنطة