شرح
يؤدّي في غير يوم العيد فطرة ، نعم ما كان منها في يوم العيد فهو فطرة يقينا ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 476 ..
وفيه أنّ هذا لا ينفع هؤلاء ، لما عرفت من أنّ عملهم بالأخبار الضعيفة ، وقد عرفت حالها ، وصاحب « الذخيرة » أيضا لا يرضى بالعمل بها ، بل عمله بالصحاح التي ذكرنا ، ولذا قال : ما في يوم العيد فطرة يقينا ، فلو قلنا : بعدم القائل بالفصل ، كما هو الظاهر ، فالحقّ يصير مع العلَّامة أو ابن إدريس ، كما ستعرف .
قوله : ( وقيل ) . إلى آخره .
القائل هو العلَّامة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مختلف الشيعة : 3 / 304 .، ونظره إلى العمومات المقتضية لأداء الفطرة مطلقا ، وما ورد من وجوب الأداء قبل الصلاة أو يوم العيد ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 353 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة .، لا يقتضي تخصيصها ، بل يقتضي تكليفا آخر ، وانتفاؤه لا يقتضي انتفاء مقتضي العمومات .
وفيه أنّ الأخبار الضعيفة قد عرفت حالها ، وغير الضعيفة لا دلالة فيها على عدم جواز تأخيرها ، فليلاحظ وليتأمّل ! فإن قلت : لعلّ الضعاف انجبرت بما رواه « الفقيه » عن الباقر عليه السّلام ، من أنّ الأئمّة عليهم السّلام كانوا يقدّمونها على الصلاة ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 321 الحديث 1469 ، وسائل الشيعة : 7 / 444 الحديث 9815 ..
قلت : لا يظهر منه اشتراط التقديم ، بل ربّما كان ظاهره العدم .
فإن قلت : لعلَّها انجبرت بصحيحة أبي بصير وزرارة عنه عليه السّلام إذ فيها : « إنّ اللَّه تعالى بدأ بها قبل الصلاة ، فقال : * ( قَدْ أَفْلَحَ ) * ( 1 )( 1 ) الأعلى ( 87 ) : 14 .» ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 119 الحديث 515 ، تهذيب الأحكام : 4 / 108 الحديث 314 ، الاستبصار : 1 / 343 الحديث 1292 ، وسائل الشيعة : 9 / 318 الحديث 12114 .الآية .