تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
شرح
أقول : ويدلّ عليه أيضا ما ورد منهم عليهم السّلام في خطبة صلاة هذا العيد من الأمر بأداء الفطرة في ذكر أحكامها ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 327 الحديث 1486 ، وسائل الشيعة : 9 / 318 الحديث 12115 .، وإنّ الفقهاء أيضا ذكروا أنّ الإمام يذكر في الخطبة ما ذكر ( 1 )( 1 ) لاحظ ! منتهى المطلب : 6 / 77 .. ويؤيّده الإضافة إلى الفطر كما مرّ ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 613 - 615 من هذا الكتاب .، بعد الإطلاقات الواردة في وجوبها ووجوب أدائها . وما في صحيحة الفضلاء ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 76 الحديث 215 ، الاستبصار : 2 / 45 الحديث 147 ، وسائل الشيعة : 9 / 354 الحديث 12219 .، وما رواه « الكافي » في الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 4 / 170 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 9 / 353 الحديث 12216 .. ويؤيّده أيضا صحيحة عمر بن يزيد الواردة في فطرة الضيف ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 327 الحديث 12140 .وأمثالها ، ذكر فيه لفظ « العيد » مطلقا ، مع استفصال فتأمّل جدّا ! والأحوط الأداء قبل الصلاة . وروى « الفقيه » عن حريز ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام لا يخرج يوم الفطر حتّى يطعم ويؤدّي الفطرة ، ثمّ قال : وكذلك نفعل نحن » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 321 الحديث 1469 ، وسائل الشيعة : 7 / 444 الحديث 9815 .. وإن لم يتّفق الأداء ، حينئذ أن يعزل عن ماله ، للموثّق كالصحيح عن ابن