شرح
قوله : ( وجماعة ) .
الجماعة هم الصدوق ، وأبو الصلاح ، وابن برّاج ، وابن زهرة ( 1 )( 1 ) المقنع : 212 ، الكافي في الفقه : 169 ، المهذّب : 1 / 176 ، غنية النزوع : 127 .، بل نقل عنه أنّه ادّعى الإجماع عليه ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 5 / 350 ، لاحظ ! غنية النزوع : 127 .، واختاره المحقّق أيضا ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 614 .محتجّين بأنّها عبادة مؤقّتة ، فات وقتها ، والقضاء بفرض جديد ولم يثبت ، ولم ينقل عنهم أنّ آخر وقتها الزوال ، أو الدخول في الصلاة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مختلف الشيعة : 3 / 305 مع اختلاف يسير ..
نعم نقل عن المحقّق أنّه استدلّ بقوله عليه السّلام : « هي قبل الصلاة زكاة مقبولة وبعدها صدقة » ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 476 ، لاحظ ! المعتبر : 2 / 614 .، فنظره إلى الروايات الضعيفة السابقة ، وقد عرفت أنّها مع الضعف واحتمال التقيّة معارضة بالصحاح وغيرها .
منها قول أمير المؤمنين عليه السّلام في خطبة صلاتها : « وأدّوا فطرتكم فإنّها سنّة نبيّكم ، وفريضة واجبة من ربّكم ، فليؤدّها كلّ امرئ منكم عن عياله كلَّهم » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 327 الحديث 1486 ، وسائل الشيعة : 9 / 329 الحديث 12145 ..
إلى آخر ما قال عليه السّلام .
وقد عرفت أنّ الفقهاء أيضا أمروا بذلك في الخطبة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 619 من هذا الكتاب .، مع أنّ ما رواه الشيخ عن الحارث ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 76 الحديث 216 .، ليس بأضعف من سند الروايات الضعيفة ، لو لم نقل بكونه أقوى ، كما لا يخفى ، مع كونه بعيدا عن التقيّة ، والضعاف قريبة منها ، لو لم نقل بموافقتها لها .
واستدلّ في « الذخيرة » على ذلك ، بأنّ العبادة توقيفيّة ، ولم يثبت كون ما