تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
شرح
ومعلوم أنّ هذا لا يتمشّى في الزكاة بلا شبهة ، والفطرة منها بلا شبهة ، ولو فرض أنّها ليست منها ، فمثلها بلا شبهة ، فيبطل ما اعترض عليه بأنّ التسوية بينها وبين زكاة المال والخمس والدين قياس مع وجود الفارق ، وهو التوقيت المختصّ بها ، إذ ظهر فساد الفارق ، بل الزكاة لا خلاف في كونها مؤقّتة بالوقت الخاص بها ، ولا غبار عليه من الأخبار ، إذ فيها ورد أنّه لا يجوز أن تقدّم ولا تؤخّر عن وقتها كالصلاة كما عرفت ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 543 - 546 من هذا الكتاب .. حتّى أنّ المصنّف وغيره جعلوا ما ورد في الماليّة من قولهم : ( أيصلَّي الأولى قبل الزوال ؟ ) دليلا على عدم جواز التقديم هنا ، وظاهر منه أيضا عدم جواز التأخير أيضا ، لأنّ قولهم : ( أيصلَّي . إلى آخره ) تعليل ، والعلَّة المنصوصة حجّة مطلقا ، سيّما مع ظهور المقام في عدم التفاوت في التقديم والتأخير . وعرفت أيضا ما في « الفقه الرضوي » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 210 .وغيره ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 354 الحديث 12219 ، راجع ! الصفحة : 545 من هذا الكتاب .. وأمّا المؤقّتة في المقام فليس نجد الظهور في الماليّة ، لا من جهة الأقوال ولا من جهة الأخبار ، أمّا بحسب التقديم فقد عرفت ، حتّى أنّه اختار من أوّل شهر رمضان ، والخلافات الكثيرة قد عرفت ، وكذا الأخبار . وفي « الفقه الرضوي » : ولا بأس بالفطرة إذا دخل العشر الأواخر ثمّ إلى يوم الفطر قبل الصلاة ، فإن أخّرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 210 و 211 مع اختلاف يسير .، وهذا مستند القائل بالعشر الأخيرة كما عرفت ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 567 من هذا الكتاب ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 625 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني