تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
شرح
أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السّلام : « في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 77 الحديث 217 ، الاستبصار : 2 / 45 الحديث 145 ، وسائل الشيعة : 9 / 357 الحديث 12228 .. وللصحيح عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا عزلت الفطرة فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 118 الحديث 510 ، وسائل الشيعة : 9 / 357 الحديث 12227 .. وفي الصحيح أيضا عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار وغيره مثله ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 77 الحديث 218 ، الاستبصار : 2 / 45 الحديث 146 ، وسائل الشيعة : 9 / 357 الحديث 12227 .. ومفهوم هذين الصحيحين الضرر في التأخير من دون عزل ، ويحتمل كون الضرر هو الضمان ، لصحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام : في رجل أخرج فطرته فعزلها حتّى يجد لها أهلا ، فقال : « إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلَّا فهو ضامن حتّى يؤدّيها إلى أربابها » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 77 الحديث 219 ، وسائل الشيعة : 9 / 356 الحديث 12225 .. وروى الشيخ عن الحارث عن الصادق عليه السّلام قال : « لا بأس أن تؤخّر الفطرة إلى هلال ذي القعدة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 76 الحديث 216 ، الاستبصار : 2 / 45 الحديث 144 ، وسائل الشيعة : 9 / 356 الحديث 12226 .، وحملها على ما إذا لم يجد المستحقّ . واعلم ! أنّ ظاهر الأصحاب أنّ مع العزل يخرجها أداء ، وإن خرج الوقت ، كما هو ظاهر الأخبار أيضا ، وإن نقل عن ظاهر « الدروس » المناقشة فيه ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 476 ، لاحظ ! الدروس الشرعيّة : 1 / 250 ..