شرح
مع أنّ الأمر بالعكس ، مضافا إلى أنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة .
قوله : ( وفي جواز ) . إلى آخره .
المشهور عدم الجواز ، حتّى أنّه في « التذكرة » نسب ذلك إلى علمائنا ، وأنّه يأثم لو أخّر عن الصلاة ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 395 المسألة 298 ..
وفي « المختلف » أيضا إدّعى الإجماع على عدم جواز التأخير عن الزوال بغير عذر ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 302 ..
وفي « المنتهى » : إنّه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا ، وبه قال علماؤنا أجمع ، لكنّه بعد أسطر قال : الأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة لا عن يوم العيد ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 541 ط . ق ..
وعن ابن الجنيد : أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ، وآخره زوال الشمس فيه ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 3 / 298 ..
حجّة القائل بكونها قبل صلاة العيد روايتا إبراهيم بن ميمون وابن منصور السابقتان ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 354 الحديث 12220 .، ورواية أيضا من طريق العامّة ( 1 )( 1 ) مسند أحمد : 3 / 355 ، سنن أبي داود : 2 / 111 الحديث 1610 ، سنن ابن ماجة : 1 / 585 الحديث 1827 .، وكلَّها ضعاف ، مع احتمال التقيّة .
وحجّة القائل بجواز التأخير عن الصلاة صحيحة العيص السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 354 الحديث 12220 ..