شرح
وبريد بن معاوية عن الصادقين عليهما السّلام ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 354 الحديث 12219 ..
قوله : ( لاشتماله ) . إلى آخره .
أجاب في « الذخيرة » بأنّ مخالفة بعض الخبر لإجماع أو غيره ، لا يوجب طرحه بالمرّة .
ثمّ نقل صحيحة العيص المتقدّمة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 354 الحديث 12220 .، وأجاب بالحمل على الأفضليّة جمعا بين الأدلَّة ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 476 ..
أقول : قد عرفت الصحاح الدالَّة على كون الوقت قبل الغروب أو يوم الفطر ، وقوله تعالى : * ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ) * الآية ( 1 )( 1 ) الأعلى ( 87 ) : 14 .، وما ورد في تفسيرها ( 1 )( 1 ) مجمع البيان : 6 / 159 ( الجزء 30 ) ، البرهان في تفسير القرآن : 4 / 450 و 451 ، وسائل الشيعة : 9 / 318 الحديث 12114 .، مضافا إلى ما ذكره المصنّف .
فصحيحة الفضلاء مع ما فيها من العيب ، كيف تقاوم الأدلَّة المذكورة فضلا عن أن تغلب عليها .
مع أنّهم عليهم السّلام : صرّحوا بترك العمل بالشاذّ ، سيّما مثل ما ذكر ، وأمروا بالأخذ بما اشتهر بين الأصحاب ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 106 الحديث 33334 .، سيّما مثل ما ذكر .
مع أنّ الفطرة ممّا يعمّ به البلوى ، ويتوفّر عليه الدواعي ، فلو جاز ما ذكر ، لاشتهر اشتهار الشمس فتوى وعملا .