تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
شرح
أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى . وذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) * ( 1 )( 1 ) الأعلى ( 87 ) : 14 و 15 .» ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 119 الحديث 515 ، تهذيب الأحكام : 4 / 108 الحديث 314 ، الاستبصار : 1 / 343 الحديث 1292 ، وسائل الشيعة : 9 / 318 الحديث 12114 .وقد عرفت الحال . وبالجملة البراءة اليقينيّة تتوقّف على الإخراج يوم الفطر ، ولا نزاع لأحد في صحّته ، بل وفي رجحانه ، فإنّ القائل بجواز التقديم صرّح بأنّ تأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل ، كما صرّح به المصنّف وغيره ، وعلَّل بأنّه موضع نصّ وفاقي ، والنصّ قد عرفت أنّه نصوص كثيرة . قوله : ( ولا يجوز ) . إلى آخره . هذا هو المشهور ، ومنهم المفيد ، والشيخ ، وأبو الصلاح ، وابن إدريس ، وسلَّار وابن البرّاج ( 1 )( 1 ) المقنعة : 249 ، نقل عن الشيخ في مدارك الأحكام : 5 / 345 ، الكافي في الفقه : 169 ، السرائر : 1 / 470 ، المراسم : 135 ، المهذّب : 1 / 176 .وهما أسنداه إلى الرواية ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 345 الحديث 12219 .. قوله : ( وجوّز جماعة ) . إلى آخره . نقل ذلك عن الشيخ في « النهاية » و « الخلاف » ، وابن بابويه ، والمحقّق في « المعتبر » ، والعلَّامة في « التذكرة » و « المختلف » ( 1 )( 1 ) نقل عنهم في مدارك الأحكام : 5 / 346 ، لاحظ ! النهاية للشيخ الطوسي : 191 ، الخلاف : 2 / 155 المسألة 198 ، الهداية : 204 ، المعتبر : 2 / 613 ، تذكرة الفقهاء : 5 / 397 المسألة 298 ، مختلف الشيعة : 3 / 301 .. والصحيح صحيحة الفضلاء ، زرارة ، وبكير ، والفضيل ، ومحمّد بن مسلم ،
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 616 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني