شرح
أنّ العرف مقدّم على اللغة على ما حقّق .
وثانيهما : ورود الرواية بوجوبها في العنب ، إذا بلغ خمسة أو ساق زبيبا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 499 ط . ق .، وهي صحيحة سليمان عن الصادق عليه السّلام قال : « ليس في النخل صدقة حتّى تبلغ خمسة أو ساق ، والعنب مثل ذلك حتّى يكون خمسة أو ساق زبيبا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 18 الحديث 46 ، وسائل الشيعة : 9 / 177 الحديث 11778 ..
وصحيحة سعد بن سعد قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام : عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة . إلى أن قال : و [ هل ] على العنب زكاة أو إنّما يجب عليه إذا صيّره زبيبا ؟
قال : « نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 514 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 9 / 175 الحديث 11772 ..
ويدلّ عليه أيضا ما ورد في الخرص ، مثل قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم في المعافراة وأمّ جعرور : « لا تخرصوا لهما ، ولا تأتوا منه بشيء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 4 / 48 الحديث 9 ، وسائل الشيعة : 9 / 205 الحديث 11848 مع اختلاف يسير .، فإنّ الخرص متعارف في كونه قبل يبس الثمر ، وكذا ما روى عنه عليه السّلام من طريق العامّة : إنّه عليه السّلام كان يبعث إلى الناس من يخرص عليهم ( 1 )( 1 ) سنن ابن ماجة : 1 / 582 الحديث 1819 ، سنن الترمذي : 3 / 36 الحديث 644 ..
قال جدّي رحمه اللَّه : الظاهر أنّ الخرص في صحيحة سعد بن سعد ، لأجل معرفة النصاب حال كونه زبيبا ، يعني البلوغ خمسة أو ساق على فرض صيرورته زبيبا ( 1 )( 1 ) لوامع صاحبقراني : 5 / 534 ..
وكصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام في قوله اللَّه تعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا ) * ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 267 .الآية . إلى أن قال : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم إذا أمر بالنخل أن يزكَّى