تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
صار حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا ، وأنّ القول الأوّل للشيخ والجمهور . قال : وفائدة الخلاف أنّه لو تصرّف قبل صيرورته تمرا أو زبيبا لم يضمن ، وعلى قولهم : يضمن لتحقّق الوجوب ، ولا يجب الإخراج عند الجميع في الحبوب إلَّا بعد التصفية ، ولا في الثمار إلَّا بعد التشميس والجفاف ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 534 و 535 .، وإلى هذا القول ذهب في « الشرائع » ومختصره ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 153 ، المختصر النافع : 57 .، وأسنده العلَّامة إلى بعض علمائنا ، قال واختاره ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 186 .، وفي « المنتهى » وكان والدي رحمه اللَّه يذهب إليه ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 499 ط . ق .. وعن « البيان » : أنّ ابن الجنيد موافق للمحقّق ( 1 )( 1 ) البيان : 297 .، دليل المحقّق ما في الأخبار من حصر الزكاة في تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فالمعتبر صدق هذه الأسامي . واحتجّ في « المنتهى » للمشهور بوجهين . أحدهما : تسمية الحب إذا اشتدّ حنطة أو شعيرا ، والبسر تمرا . فإنّ أهل اللغة نصّوا على أنّه نوع من التمر ، والرطب أيضا نوع منه ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 499 ط . ق .. وفيه منع التسمية ، وكونها على سبيل الحقيقة ، نعم ، يطلق عليه مجازا ، وكذا كون ما في اللغة على الحقيقة ، فإنّ أكثر اللغات مجازات ، كما اعترف به المحقّقون . مع أنّ الجوهري قال : أوّله طلع ، ثمّ خلال ، ثمّ بسر ، ثمّ رطب ، ثمّ تمر ( 1 )( 1 ) الصحاح : 2 / 589 .، مع
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 59 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني