تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
شرح
الأصناف وإن كثر ثمنه إلَّا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضّة تكنزه ثمّ يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضّة فتؤدّي عنه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 6 الحديث 12 ، وسائل الشيعة : 9 / 63 الحديث 11529 .الحديث . وصحيحة زرارة وعبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام قال : « أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده إلَّا أن يحوّله مالا ، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكَّيه وإلَّا فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه ، فليس عليه فيها حتّى يحوّله مالا ويحول عليه الحول عنده » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 40 الحديث 102 ، وسائل الشيعة : 9 / 194 الحديث 11816 مع اختلاف يسير .. وصحيحة صفوان عن إسحاق أنّه قال للكاظم عليه السّلام : الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها ، أعلى ثمنها زكاة ؟ قال : « لا ، حتّى يبيعها » ، قلت : فإذا باعها يزكَّي ثمنها ؟ قال : « لا ، حتّى يحول عليه الحول وهو في يده » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 69 الحديث 188 ، وسائل الشيعة : 9 / 75 الحديث 11558 .. وكصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام : عن رجل كان له مال موضوع حتّى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة ؟ قال : « لا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 525 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 9 / 169 الحديث 11758 .. وصحيحة زرارة أنّه قال للباقر عليه السّلام : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثمّ أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر ، فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها ؟ قال : « لا ، حتّى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم ، فإن كانت مائة وخمسين [ درهما ] فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 57 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني