شرح
وورد أيضا ليس في شيء من الحيوان [ زكات ] غير هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم ، وكلّ شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 41 الحديث 104 ، وسائل الشيعة : 9 / 120 الحديث 11658 ..
وورد ليس فيها شيء حتّى يحول عليه الحول ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 122 الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام .، وأمثال هذه العبارات ، وورد استثناء الكبش الفحل ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 14 الحديث 1611 ، وسائل الشيعة : 9 / 125 الحديث 11670 ..
وصحيحة ابن أبي عمير دالَّة على وجود الزكاة في الذكور أيضا ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 119 الحديث 11656 .، بل الأخبار التي ذكر فيها مثل لفظ « خمس » ذكر فيها أيضا ما يدلّ على العموم في غاية الظهور ، سيّما في البقر والغنم ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 9 / 108 الباب 2 ، 114 الباب 4 ، 116 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام .، بل لم يرد فيهما ما هو ظاهر في الإناث أصلا فلاحظ ! هذا مع أنّ الإجماعات التي ادّعيت على الأعم ، وفتاوى الفقهاء ، قال في « شرح اللمعة » : ولا فرق فيها بين الذكر والأنثى ، وتأنيثها هنا تبعا للنصّ بتأويل الدابّة ، ومثلها الغنم بتأويل الشاة ( 1 )( 1 ) الروضة البهيّة : 2 / 16 .انتهى .
يعني أنّ الأصحاب أفتوا بالأعمّ ، وإن عبّروا بلفظ مثل الخمس تبعا للنص ، ولا تأمّل في كون فتواهم بالأعمّ فلاحظ !
قوله : ( المؤن كلَّها ) .
قال في « المسالك » : المراد بالمؤن ما يغرمه المالك على الغلَّة ممّا يتكرّر كلّ