تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
يوافق العامّة . ويؤيّده أيضا ملاحظة الأخبار في كتاب المطاعم وأمثاله ، مثل بيع التمر قبل بدوّ صلاحه وغيره ، حيث ظهر منه إطلاق التمر على الرطب والبسر من دون مضايقة . ويؤيّده أيضا وجوب الزكاة في صغار الحيوانات ، مع أنّه لا يطلق عرفا عليها لفظ الإبل والبقر والغنم على سبيل الإطلاق والحقيقة ، فتأمّل جدّا ! ويشهد عليه أيضا أنّ ما دلّ على وجوب الزكاة في التمر كسائر الأخبار ، فتأمّل ! قوله : ( واشتراط الديلمي الأنوثة ) . إلى آخره . نقله عنه ابن إدريس في « السرائر » ( 1 )( 1 ) نقل عنه في السرائر : 1 / 437 ، لاحظ ! المراسم : 129 .، ولعلّ وجهه ما ورد في بعض الأخبار أنّ في خمس من الإبل شاة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 108 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام .، ونحوه من العبارات الظاهرة في الأنثى . وما مرّ في صحيحة ابن أبي عمير عن علي عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 531 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 9 / 119 الحديث 11656 .، ووجه ضعفه ظاهر ما ورد في الأخبار المتواترة ، ممّا هو ظاهر في الذكر أيضا ، مثل ما ورد من أنّ الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وضع الزكاة أو سنّها في تسعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضّة والإبل والبقر والغنم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 53 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .. وورد أيضا أنّ في الإبل كذا ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 108 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام .، وورد أنّ في صغار الإبل كذا ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 533 الحديث 3 و 531 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 9 / 122 الحديث 11664 و 11665 .، وغير ذلك ممّا مرّ .