تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
حتّى يحول على المائتين الحول » ، قلت له : فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيّام قبل أن ينقضي الشهر ثمّ أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول ، أعليه زكاة ؟ فقال : « نعم وإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شيء عليه فيها » . قال : وقال زرارة ومحمّد بن مسلم : قال الصادق عليه السّلام : « أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكيّه » ، قلت [ له ] : فإن وهبه قبل حلَّه بشهر أو بيوم ؟ قال : « ليس عليه شيء أبدا » . قال : وقال زرارة عنه عليه السّلام أنّه قال : « إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثمّ خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه ، وقال : إنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثمّ أفطر إنّما لا يمنع ما حال عليه الحول ، فأمّا ما لم يحل فله منعه ، فلا يحلّ له منع مال غيره فيما قد حلّ عليه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 525 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 4 / 35 الحديث 92 ، وسائل الشيعة : 9 / 152 الحديث 11721 ، 163 الحديث 11749 .الحديث ، وسنذكر التتمّة في حكم الفرار من الزكاة فلا حظها ! ثمّ إنّ الأصحاب اختلفوا في وقت الوجوب في الغلَّات فذهب الشيخ إلى أنّ وقته اشتداد الحبّ في الحنطة والشعير ، وانعقاد الحصرم في الكرم ، والاحمرار والاصفرار في ثمر النخل ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 214 .. ونسب العلَّامة هذا القول إلى المشهور والأكثر ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 185 و 186 .، وفي « المعتبر » أنّ وقته إذا