شرح
والعلَّة المنصوصة حجّة ، وكذا قول الراوي : يكون ذلك أنفع لأهل بيت المؤمن ؟
فقال عليه السّلام : « لا بأس » ، وكذا العلَّة الواردة في صحيحة هشام .
ويعضدهم صحيحة عمر بن يزيد المتضمّنة لجواز إعطاء الطحين بقيمة الصاع من الحنطة ، بأن ينقص منها أجرة الطحن كما مرّ من « الأمالي » ما مرّ ، مع أنّ الوارد في غير هذه الأخبار الدراهم خاصّة ، ولم يقل أحد بذلك ، فظهر كون ذلك واردا مورد الغالب ، لا أنّه يشترط ذلك .
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام أنّه يقول : « [ الصدقة ] لمن لا يجد الحنطة ، والشعير يجزي عنه القمح والعدس والذرّة ، نصف صاع من ذلك كلَّه ، أو صاع من تمر أو زبيب » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 81 الحديث 235 ، وسائل الشيعة : 9 / 337 الحديث 12168 ..
وفي « الفقيه » عن الصادق عليه السّلام : « من لم يجد الحنطة والشعير ، أجزأ عنه القمح والسلت والعدس والذرّة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 115 الحديث 494 ، وسائل الشيعة : 9 / 344 الحديث 12189 مع اختلاف يسير ..
ويظهر منه أنّه كان قائلا بالقيمة من غير النقدين أيضا ، وروايته أيضا ظاهرة في ذلك ، لعدم كون العدس ونحوه من القوت الغالب غالبا ، بل ومطلقا .
وفي رواية أخرى عن ابن مسلم عن الصادقين عليهما السّلام عن الفطرة ؟ قالا :
« صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلَّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرّة أو سلت » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 82 الحديث 236 ، الاستبصار : 2 / 43 الحديث 139 ، وسائل الشيعة : 9 / 338 الحديث 12172 .، الحديث .
ولا يخفى ظهورها في القيمة حيث قالا عليهما السّلام : « ونصف ذلك كلَّه » حيث أتى